مادة madda
FR
الباب الثاني: منح التعويض للمنكوبين.

الفصل 7

من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.509 يتعلق بحذف المندوبية السامية لاعادة بناء مدينة أكادير

صيغة محينة بتاريخ 5 أكتوبر 1977

ف 1يغير كما يلى الفصلان 2 و 3 من المرسوم الملكى رقم 251.68 الصادر في 10 جمادى الاولى 1388 (5 غشت 1968) بمثابة قانون يتعلق بشروط تفويت العقارات المعاد بناؤها أو المباشر اصلاحها بمساعدة الدولة بعد زلزال أكادير:

ف 2الفصل 2. - يحرر طلب الرخصة في مطبوعات تقدمها الادارة ويجب أن يحمل هذا الطلب توقيع الاطراف المعنية بالامر وان يودعه المالك مقابل وصول بدائرة أملاك الدولة بأكادير.

ف 3الفصل 3 - يبت رئيس دائرة املاك الدولة بأكادير في الطلب في أجل ستة أشهر يبتدىء من يوم ايداعه، ويمنح او يرفض الرخصة بعد استشارة عامل اقليم أكادير ومدير البنك الشعبى بأكادير وبعد الاطلاع على نتائج بحث يجرى على الخصوص حول الحالة الاجتماعية وأحوال سكنى الاطراف المعنية بالأمر وكذا حول قدرة المقتنى الجديد على الأداء.

ف 4ويعتبر طلب الرخصة مرفوضا اذا لم تمنح الرخصة بمقرر صريح في الاجل المذكور.

سؤال عن الفصل 7؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 7 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.509 — madda.ma

الباب الثاني: منح التعويض للمنكوبين.

الفصل 5 – الفصل 7
  1. الفصل 5يغير كما يلى الفصل 23 من الظهير الشريف رقم 1.60.358 المشار اليه أعلاه الصادر في 29 رجب 1380 (17 يناير 1961):
  2. الفصل 6ان المندوبية الاقليمية لوزارة التعمير والسكنى والمحافظة على البيئة الطبيعية بأكادير تحل محل المندوبية السامية لاعادة بناء مدينة أكادير قصد تطبيق الفصل 13 من الق
  3. الفصل 7يغير كما يلى الفصلان 2 و 3 من المرسوم الملكى رقم 251.68 الصادر في 10 جمادى الاولى 1388 (5 غشت 1968) بمثابة قانون يتعلق بشروط تفويت العقارات المعاد بناؤها أو الم
فهرس النص كاملا · 18 مادة