مادة madda
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.509

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.509 يتعلق بحذف المندوبية السامية لاعادة بناء مدينة أكادير

ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بحذف المندوبية السامية لاعادة بناء مدينة أكادير

صيغة محينة بتاريخ 5 أكتوبر 1977
التعديلات (1)
  1. الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.29 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3388 بتاريخ 21 شوال 1397 (5 أكتوبر 1977)، ص 2763.
نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.509 بتاريخ 16 محرم 1393 (20 يبراير 1973) يتعلق بحذف المندوبية السامية لاعادة بناء مدينة أكادير

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه).

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

وحرر بالرباط في 16 محرم 1393 (20 يبراير 1973).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان

فهرس النص · 18 مادة

الفصل 1

ان المندوبية السامية لاعادة بناء مدينة أكادير المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.60.165 المؤرخ في 26 محرم 1380 (21 يوليوز 1960) تحذف ابتداء من فاتح يناير 1972.

الفصل 2

تتخذ بناء على ما ذكر التدابير الآتية في الميادين التي تشملها الابواب المبينة بعده:

الفصل 3

تلغى النصوص الآتية:

  1. 1 -فيما يخص تنظيم المندوبية السامية والسلطات المخولة للمندوب السامي:

الظهير الشريف رقم 1.60.165 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 26 محرم 1380 (21 يوليوز 1960)؛

المرسوم الملكي رقم 271.65 الصادر في 21 شعبان 1385 (15 دجنبر 1965) المفوض بموجبه الى وزير الاشغال العمومية والمواصلات في السلطات المخولة لرئيس الحكومة بالظهير الشريف رقم 1.60.165 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 محرم 1380 (21 يوليوز 1960)؛

المرسوم الملكي رقم 137.68 الصادر في 11 جمادى الاولى 1388 (6 غشت 1968) المنقول بموجبه الى وزير الداخلية التفويض المسند إلى وزير الاشغال العمومية والمواصلات بالمرسوم الملكي رقم 271.65 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 21 شعبان 1385 (15 دجنبر 1965)؛

الظهير الشريف رقم 1.61.259 الصادر في 11 جمادی الأولى 1381 (21 أكتوبر 1961) بتخويل المندوب السامي لاعادة بناء مدينة أكادير سلطات جديدة وتحديد الكيفيات الخصوصية لتطبيق بعض الاجراآت؛

المرسوم رقم 2.60.555 الصادر في 25 محرم 1380 (20 يوليوز 1960) باحداث لجنة التعويض لاعادة بناء مدينة أكادير.

  1. 2 -فيما يخص نزع ملكية الاراضى:

الظهير الشريف رقم 1.60.347 الصادر في 29 رجب 1380 (17 يناير 1961) بتحديد مسطرة خاصة لنزع ملكية الاراضي اللازمة لاعادة بناء مدينة أكادير، حسبما وقع تغييره باستثناء الفصل السادس منه؛

الظهير الشريف رقم 1.62.055 الصادر في 25 ذي الحجة 1381 (30 مايو 1962) والظهير الشريف رقم 1.63.310 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) المحددة بموجبهما قيمة القطع الارضية الواجب نزع ملكيتها لاعادة بناء مدينة أكادير.

  1. 3 -فيما يخص منكوبي العمارات الجبلية:

الظهير الشريف رقم 1.60.382 الصادر في 29 رجب 1380 (17 يناير 1961) المتعلق بشروط منح اعانة لمنكوبي العمارات الجبلية المتأثرة من زلزال أكادير.

  1. 4 -فيما يخص الاعفاء من الحقوق والاداآت:

الظهير الشريف رقم 1.60.286 الصادر في 3 محرم 1381 (17 يونيه 1961) المعفاة بموجبه من جميع الحقوق والاداآت وواجبات التحرير الرسوم المتعلقة باسترداد الأموال المتضررة من الزلزال الذي حدث باكادير يوم 29 يبراير 1960.

  1. 5 -فيما يخص دائرة المنطقة المنكوبة:

قرار وزير الداخلية رقم 941.60 الصادر في 17 أكتوبر 1960 بتحديد دائرة المنطقة المنكوبة بأكادير.

  1. 6 -فيما يخص السندات وكذا المقاولات المتضررة من الزلزال:

قرار المندوب السامي لاعادة بناء مدينة اكادير رقم 178.62 الصادر في 8 يبراير 1962 المحددة بموجبه شروط ضم السندات الاسمية الصادرة لفائدة منكوبي اكادير وتفويتها؛

قرار وزير المالية رقم 255.63 الصادر في 6 غشت 1963 بشأن المنافع الممكن تخويلها للمقاولات المتضررة من زلزال أكادير التى تجدد ادواتها ومذخراتها ومعداتها المنقولة حسبما وقع تغييره.

الفصل 4

تلغى كذلك الفصول الآتية:

  1. 1-فيما يخص منح التعويض للمنكوبين:

الفصول 3 و 4 و 18 من الظهير الشريف رقم 1.60.358 الصادر في 29 رجب 1380 (17 يناير 1961) بشأن الشروط المخولة بموجبها اعانة لمنكوبي زلزال أكادير، حسبما وقع تغييره وتتميمه.

  1. 2-فيما يخص منطقة الحرمات:

الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.60.290 الصادر في 29 رجب 1380 (17 يناير 1961) المحددة بموجبه منطقة مدينة أكادير المحدثة داخلها لدواعى الا من حرمات تتعلق بالعقارات المبنية أو غير المبنية.

الفصل 5

يغير كما يلى الفصل 23 من الظهير الشريف رقم 1.60.358 المشار اليه أعلاه الصادر في 29 رجب 1380 (17 يناير 1961):

الفصل 23. - يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الى الوزير المكلف بالمالية ووزير الاشغال العمومية والمواصلات ووزير الداخلية ووزير التعمير والسكنى والمحافظة على البيئة الطبيعية كل واحد منهم فيما يخصه.

الفصل 6

ان المندوبية الاقليمية لوزارة التعمير والسكنى والمحافظة على البيئة الطبيعية بأكادير تحل محل المندوبية السامية لاعادة بناء مدينة أكادير قصد تطبيق الفصل 13 من القرار المشترك لوزير الاقتصاد الوطنى والمالية ووزير الاشغال العمومية رقم 001.61 الصادر في 17 يناير 1961 بتحديد كيفيات تطبيق الجزء الثاني من الظهير الشريف رقم 1.60.358 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 29 رجب 1380 (17 يناير 1961).

الفصل 7

يغير كما يلى الفصلان 2 و 3 من المرسوم الملكى رقم 251.68 الصادر في 10 جمادى الاولى 1388 (5 غشت 1968) بمثابة قانون يتعلق بشروط تفويت العقارات المعاد بناؤها أو المباشر اصلاحها بمساعدة الدولة بعد زلزال أكادير:

الفصل 2. - يحرر طلب الرخصة في مطبوعات تقدمها الادارة ويجب أن يحمل هذا الطلب توقيع الاطراف المعنية بالامر وان يودعه المالك مقابل وصول بدائرة أملاك الدولة بأكادير.

الفصل 3 - يبت رئيس دائرة املاك الدولة بأكادير في الطلب في أجل ستة أشهر يبتدىء من يوم ايداعه، ويمنح او يرفض الرخصة بعد استشارة عامل اقليم أكادير ومدير البنك الشعبى بأكادير وبعد الاطلاع على نتائج بحث يجرى على الخصوص حول الحالة الاجتماعية وأحوال سكنى الاطراف المعنية بالأمر وكذا حول قدرة المقتنى الجديد على الأداء.

ويعتبر طلب الرخصة مرفوضا اذا لم تمنح الرخصة بمقرر صريح في الاجل المذكور.

الفصل 8

يلغى:

قرار المندوب السامي لاعادة بناء مدينة اكادير رقم 649.62 الصادر في 8 دجنبر 1962 بتحديد شروط تخصيص القطع الارضية وتفويتها قصد اعادة بناء مدينة أكادير، حسبما وقع تغييره و تتميمه؛

قرار المندوب السامي لاعادة بناء مدينة أكادير رقم 238.64 الود الصادر في 30 مارس 1965 بتغيير وتتميم القرار رقم 649.62 المؤرخ في 8 دجنبر 1962 وبتحديد شروط تخصيص القطع الارضية الكائنة في منطقة السياحة والاستجمام بمدينة أكادير وتفويتها وكرائها بصفة حكرية قصد اعادة بناء المنطقة واستثمارها.

غير أن العقود التي ستبرم بشأن تفويت او كراء القطع الارضية التي تم تخصيصها أو كراؤها قبل تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا تنجز وفقا للاثمان والقيم التقديرية المحددة تطبيقا للفصل 2 من القرار رقم 649.62 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 8 دجنبر 1962 أو الفصلين 2 و 4 من القرار رقم 238.64 المؤرخ في 30 مارس 1965 حسب الحالة.

الفصل 9

ان عمليات تخصيص القطع الارضية أو تفويتها أو كرائها بصفة حكرية التي تم بشأنها قبل تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا اما صدور مقررات للتخصيص أو ابرام عقود للتفويت أو الكراء بصفة حكرية تبقى جارية عليها مقتضيات كناشى التحملات المضافين الى القرارين المشار اليهما في الفصل السابق.

الفصل 10

لاجل تطبيق كناشى التحملات المذكورين:

يحل على التوالى محل المندوب السامي لاعادة بناء مدينة أكادير ومحل المندوبية السامية لاعادة بناء مدينة أكادير الوزير المكلف بالمالية والوزارة المكلفة بالمالية؛

يحدد كما يلى تأليف كل من لجنة التخصيص ولجنة اثبات التحسينات المنصوص عليهما في الفصلين 4 و 5 من الكناشين المذكورين:

الفصل 4 - تتألف لجنة تخصيص الأراضي ممن يأتى:

عامل اقليم أكادير أو ممثله بصفة رئيس؛

رئيس دائرة املاك الدولة بمدينة أكادير أو ممثله؛

المندوب الاقليمى لوزارة التعمير والسكنى والمحافظة على البيئة الطبيعية بأكادير أو ممثله؛

عضوان بالمجلس الجماعي من منكوبي أكادير يعينهما هذا المجلس كل سنة، واذا تعذر تعيين العضوين بالمجلس الجماعي ثم تعويضهما بمنكوبين اثنين يختارها عند كل جلسة رئيس اللجنة عن طريق القرعة من لوائح المنكوبين الذين يقيمون بأكادير الموضوعة من لدن السلطة الادارية المحلية.

ويضاف ممثل للوزارة المكلفة بالسياحة الى اللجنة كلما كان الامر يتعلق بقطع أرضية كائنة بمنطقة السياحة والاستجمام.

الفصل 5 - تتألف لجنة اثبات التحسينات ممن يأتى:

عامل اقليم أكادير أو ممثله بصفة رئيس؛

رئيس المجلس الجماعى بأكادير أو ممثله؛

رئيس دائرة املاك الدولة بأكادير أو ممثله؛

المندوب الاقليمي لوزارة التعمير والسكنى والمحافظة على البيئة الطبيعية بأكادير أو ممثله؛

ممثل للوزارة المكلفة بالسياحة.

الفصل 11

ان شروط تفويت القطع الارضية الكائنة بمنطقة الاستحمام والسياحة أو كرائها بصفة حكرية تحدد في كناش تحملات خاص تعتبر فيه قواعد ادخال التحسينات السياحية على المنطقة المذكورة ويصادق عليه بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير المكلف بالسياحة ووزير التعمير والسكنى والمحافظة على البيئة الطبيعية ووزير الداخلية.

ويضبط تفويت القطع الأرضية في المناطق الاخرى:

  1. –فيما يخص أراضي الدولة الظهير الشريف الصادر في 5 رمضان 1367 (12 يوليوز 1948) بالمصادقة على كناش جديد للتحملات والشروط العامة المفروضة على المفوتة لهم قطع من أملاك الدولة الحضرية، حسبما وقع تغييره.

غير أنه خلافا لمقتضيات كناش التحملات والشروط العامة المشار اليه أعلاه المتعلقة بالبيع عن طريق المزاد العلنى يمكن اجراء تفويتات بالمراضاة بقرار لوزير المالية في التجزئات المعينة مسبقا والمحددة بقرار لوزير المالية.

الفصل 12

يعين الوزير المكلف بالمالية آمرا رئيسا لدفع النفقات من الحساب الخاص رقم 35.29 الحامل عنوان: «الاموال الخاصة لاعادة بناء مدينة أكادير».

الفصل 13

ان عمليات مسح الاراضى وكذا عقود التفويت والكراء والقسمة المتعلقة بالتجزآت المحدثة بطلب من المندوبية السامية لاعادة بناء مدينة أكادير لا تطبق عليها مقتضيات التشريع والنظام المعمول بهما في ميدان التجزئة والتقسيم فيما يرجع للعمليات والاجراآت الواجب انجازها لدى مصالح المحافظة على الاملاك العقارية أو من لدن هذه المصالح نفسها.

الفصل 14

تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح كل من الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية ووزير المالية ووزير الداخلية الكيفيات التي تقدم بموجبها مساعدة الدولة الى المنكوبين قصد تجديد أدواتهم ومذخراتهم ومعداتهم المنقولة المتلفة أو المتضررة من جراء الزلزال.

الفصل 15

ان الاشخاص غير المترتب عن مطالباتهم بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالاملاك صدور سند اسمى في تاريخ 31 دجنبر 1971 لا يمكن تخويلهم الاستفادة من مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.60.358 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 29 رجب 1380 (17 يناير 1961).

الفصل 16

ان عمليات حيازة المبالغ المودعة غير المنجزة في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا والمتعلقة بالاملاك المنزوعة ملكيتها بحكم الظهير الشريف رقم 1.60.347 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 29 رجب 1380 (17 يناير 1961) تنجز وفقا لمقتضيات الفصلين 25 و 26 من الظهير الشريف الصادر في 26 جمادى الثانية 1370 (3 أبريل 1951) بنزع الملكية لاجل المصلحة العمومية والاحتلال الموقت، حسبما وقع تغييره وتتميمه.

الفصل 17

تعتبر صحيحة العقود أو العمليات المنجزة من لدن المندوب السامى لاعادة بناء مدينة أكادير أو مصالح المندوبية السامية منذ فاتح يناير 1972.

الفصل 18

يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الداخلية ووزير التعمير والسكنى والمحافظة على البيئة الطبيعية ووزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الاشغال العمومية والمواصلات والوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية ووزير السياحة كل واحد منهم فيما يخصه.