ج.ر 3155 · ص 1151
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة.
الفصل 13
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.509 يتعلق بحذف المندوبية السامية لاعادة بناء مدينة أكادير
صيغة محينة بتاريخ 5 أكتوبر 1977
ان عمليات مسح الاراضى وكذا عقود التفويت والكراء والقسمة المتعلقة بالتجزآت المحدثة بطلب من المندوبية السامية لاعادة بناء مدينة أكادير لا تطبق عليها مقتضيات التشريع والنظام المعمول بهما في ميدان التجزئة والتقسيم فيما يرجع للعمليات والاجراآت الواجب انجازها لدى مصالح المحافظة على الاملاك العقارية أو من لدن هذه المصالح نفسها.
سؤال عن الفصل 13؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 13 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.509 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة.
الفصل 12 – الفصل 18- الفصل 12يعين الوزير المكلف بالمالية آمرا رئيسا لدفع النفقات من الحساب الخاص رقم 35.29 الحامل عنوان: «الاموال الخاصة لاعادة بناء مدينة أكادير».
- الفصل 13ان عمليات مسح الاراضى وكذا عقود التفويت والكراء والقسمة المتعلقة بالتجزآت المحدثة بطلب من المندوبية السامية لاعادة بناء مدينة أكادير لا تطبق عليها مقتضيات التشر
- الفصل 14تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح كل من الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية ووزير المالية ووزير الداخلية الكيفيات التي تقدم بموجبها مساعدة الدولة الى المنكوبين قصد ت
- الفصل 15ان الاشخاص غير المترتب عن مطالباتهم بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالاملاك صدور سند اسمى في تاريخ 31 دجنبر 1971 لا يمكن تخويلهم الاستفادة من مقتضيات الظهير الشريف
- الفصل 16ان عمليات حيازة المبالغ المودعة غير المنجزة في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا والمتعلقة بالاملاك المنزوعة ملكيتها بحكم الظهير الشريف رقم 1.60.347 المشار اليه أعلاه
- الفصل 17تعتبر صحيحة العقود أو العمليات المنجزة من لدن المندوب السامى لاعادة بناء مدينة أكادير أو مصالح المندوبية السامية منذ فاتح يناير 1972.
- الفصل 18يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الداخلية ووزير التعمير والسكنى والمحافظة على البيئة الطبيعية ووزير المالي