ج.ر 3187 · ص 3815
الجزء الخامس: النظام الخاص بحجم الأسماك المصيدة
الفصل 23
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري
صيغة محينة بتاريخ 26 ماي 2014
يمنع صيد الأسماك الآتية أو العمل على صيدها أو نقلها أو اشتراؤها أو بيعها أو عرضها للبيع:
- 1-أ) الأسماك التي لم يبلغ طولها بعد عشرة سنتيمترات من العين إلى بداية الذنب ما لم تعتبر من الأسماك العابرة أو لم تنتم إلى صنف يبقى دون هذا الحجم عند كبره؛
- ب)الأسماك الداخلة في بعض الأصناف المعينة بقرار للوزير المكلف بالصيد البحري والتي لا تبلغ الطول المحدد بموجب هذه القرارات.
- 2-أنواع المحار التي لا يبلغ عرضها الكامل خمسة سنتيمترات؛
- 3-أنواع السرطان وجراد البحر التي يقل طولها عن سبعة عشر سنتيمترات من العين إلى بداية الذنب وكذا إناث السرطان وجراد البحر الحوامل كيفما كان حجمها؛
- 4-الصدفيات التي يقل طولها عن خمسة سنتيمترات؛
- 5-المحار المنقفل الذي يقل طوله عن ثلاثة سنتيمترات؛
- 6-القنافذ البحرية التي يقل طولها عن خمسة سنتيمترات من غير اعتبار القنافذ ذات الريش الحاد.
سؤال عن الفصل 23؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 23 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 — madda.ma
الجزء الخامس: النظام الخاص بحجم الأسماك المصيدة
الفصل 23 – الفصل 25- الفصل 23يمنع صيد الأسماك الآتية أو العمل على صيدها أو نقلها أو اشتراؤها أو بيعها أو عرضها للبيع:
- الفصل 24يجب على الصيادين أن يرموا في البحر على الفور الأسماك والرخويات أو القنافذ أو القشريات التي يصطادونها والتي لم تبلغ الأحجام المحددة في الفصل السابق.
- الفصل 25يمكن أن تجرى مراقبة السمك المصطاد على زورق الصيد وفي كل مكان آخر ينقل إليه. ويقوم بهذه المراقبة الأعوان المشار إليهم في الفصل 43. ويترتب عن حجز الأسماك أو الرخو