ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري
قانون يتعلق بتنظيم الصيد البحري
التعديلات (1)
- 1- القانون رقم 15.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.95 بتاريخ 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6259 بتاريخ 26 رجب 1435 (26 ماي 2014)، ص 4675 ؛ 2- القانون رقم 19.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.122 بتاريخ 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010)؛ الجريدة الرسمية عدد 5861 بتاريخ 20 شعبان 1431 (2 أغسطس 2010)، ص 3903 ؛ 3- القانون رقم 39.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.26 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004)، الجريدة الرسمية عدد بتاريخ 9 ربيع الأول 1425 (29 أبريل 2004)، ص 1896 ؛ 4- القانون رقم 24.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.195 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)؛ الجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1420(16 سبتمبر 1999)، ص 2282 ؛ 5- قانون المالية لسنة 1990 رقم 21.89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.235 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989)؛ الجريدة الـرسـمـيـة عـدد 4027 بـتاريخ 5 جمادى الآخرة 1410 (3 يناير 1990)، ص 11 ؛ 6- القانون رقم 35.87 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.198 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1408 (30 ديسمبر 1987)؛ الجريدة الرسمية عدد 3922 بتاريخ (30 ديسمبر 1987)، ص 1324 ؛ 7- قانون المالية لسنة 1984 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.84.54 بتاريخ 25 رجب 1404 (27 أبريل 1984)، الجريدة الرسمية عدد 3730 مكرر بتاريخ 25 رجب 1404 (27 أبريل 1984)، ص 510 ؛ 8- القانون رقم 1.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.179 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981)، الجريدة الرسمية عدد 3575 بتاريخ فاتح رجب 1401 (6 مايو 1981)، ص 544 ؛ 9- القانون رقم 4.78 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.78.877 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1399 (27 مارس 1979)، الجريدة الرسمية عدد 3467 بتاريخ 13 جمادى الاولى 1399 (11 أبريل 1979)، ص 1073.
نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) يتعلق بتنظيم الصيد البحري
الحمد لله وحده؛
الطابع الشريف – بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
وحرر بالرباط في 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
فهرس النص · 77 مادة
الفصل 1
يعتبر بحريا كل صيد يباشر في البحر والسواحل وفي البرك المرتبة بموجبه مرسوم خارج المياه الجارية والراكدة التابعة للملك العمومي البري.
الفصل 2
إن ممارسة الصيد البحري بالمنطقة الاقتصادية الخالصة المبينة في الظهير الشريف رقم 1.73.211 الصادر في 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية المغربية ومنطقة الصيد البحري الخاصة تتوقف على نيل رخصة الصيد لا تكون صالحة إلا بالنسبة للسنة الميلادية المسلمة خلالها ويترتب عنها استخلاص أداء معين.
وتحدد بمرسوم 3 شروط تسليم الرخصة وتجديدها وكذا مبلغ الأداء المستخلص عنها.
الفصل 1-2
يجب على مالك أو مجهز سفينة الصيد التي تحمل العلم المغربي والذي يرغب في ممارسة الصيد البحري فيما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة أن يتوفر على ترخيص مسلم لهذا الغرض من طرف الإدارة المختصة قبل إبحار السفينة في اتجاه منطقة الصيد المعنية.
ويسلم هذا الترخيص لمدة سنة تحتسب ابتداء من تاريخ تسليمه. إلا أنه، عندما تستعمل السفينة للصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة أخرى أو في منطقة بحرية يتم تدبيرها من طرف منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك، فإن مدة الترخيص لا يمكن أن تتجاوز مدة حقوق الصيد الممنوحة لهذه السفينة من طرف هذه الدولة أو المنظمة المذكورة.
ويسلم هذا الترخيص عندما لا يكون اسم السفينة واردا في سجل سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم المنصوص عليه في المادة 27 من القسم الأول من القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته.