مادة madda
FR
الجزء الثامن: العقوبات

الفصل 35

من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري

صيغة محينة بتاريخ 26 ماي 2014

ف 1يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة تتراوح بين 5.000 و 1.000.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

ف 21 ـ استعمل أنواع الطعم الممنوعة بموجب ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص المتخذة لتطبيقه؛

  1. 2-استخدم طريقة صيد ممنوعة بموجب ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص المتخذة لتطبيقه؛
  2. 3-خالف مقتضيات الفصلين 18 و 19 أو النصوص المتخذة لتطبيقها.

ف 34 ـ غير مكان جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر للمواقع المستعملة فيه الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لإرسال المعطيات المثبت على متن الباخرة تطبيقا لأحكام الفصل 45 المكرر من هذا القانون أو قام بفصله أو إتلافه أو إلحاق ضرر به أو تعطيله أو أقدم عمدا على إتلاف أو تحريف أو تزوير المعطيات التي يرسلها أو يسجلها الجهاز المذكور. ويجرى تحقيق مضاد للتأكد من هذه المخالفة.

ف 4إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل، بإمكان الإدارة اتخاذ قرار الإنزال الفوري كإجراء تأديبي لأي عضو من طاقم الباخرة تثبت في حقه مخالفة المنصوص عليها في النقطة الرابعة من هذا الفصل. وإذا تعلق الأمر بقائد الباخرة أو بضابط بإمكان الإدارة أن تتخذ إجراء منعه من القيادة أو من مهام ضابط على ظهر بواخر الصيد لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر.

سؤال عن الفصل 35؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 35 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 — madda.ma

الجزء الثامن: العقوبات

الفصل 33 – الفصل 42
  1. الفصل 33يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة من 5.000 إلى 1.000.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
  2. المادة 1-33يعاقب بغرامة يتراوح قدرها ما بين 5000 و 50.000 درهم:
  3. الفصل 34يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة تتراوح بين 5.000 و 1.000.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
  4. الفصل 35يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة تتراوح بين 5.000 و 1.000.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
  5. الفصل 36إن البواخر غير المتوفرة على الرخصة الموجودة في حالة صيد بالمنطقة الاقتصادية الخالصة تتعرض إلى غرامة إدارية يعادل مبلغها ثلاث مرات مبلغ الضريبة المفروضة عل
  6. الفصل 37يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة تحدد نسبتها وفقا للجدول أدناه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل قائد أو مالك أو رجل طاقم مسؤول عن باخرة أجنبية ا تص
  7. الفصل 38يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 120 و 1200 درهم أو بحبس تتراوح مدته شهر واحد وثلاثة أشهر عن جميع المخالفات الأخرى لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة بتطبي
  8. الفصل 39إن العقوبات الصادرة بالغرامة والحبس ترفع إلى الضعف في حالة العود إلى المخالفة. وتأمر المحكمة كذلك بحجز ومصادرة السمك المصطاد والبواخر والأجهزة والمراكب والتوابع
  9. الفصل 40يمكن أن تطبق الظروف المخففة وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 146 من القانون الجنائي.
  10. الفصل 41يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم مسؤولين مدنيا عن أداء الغرامات المقررة والعقوبات المدنية المحكوم بها:
  11. الفصل 42يمنع على الأعوان المكلفين بمراقبة الصيد أن يطلبوا من الصيادين أو يتلقوا منهم أجرة عينية أو نقذيه أو أن يحصلوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة على فائدة في مؤسسات السم
فهرس النص كاملا · 77 مادة