ج.ر 3187 · ص 3815
الجزء الثامن: العقوبات
الفصل 33
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري
صيغة محينة بتاريخ 26 ماي 2014
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة من 5.000 إلى 1.000.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- 1-كل من اصطاد أسماكا أو رخويات أو قنافذ أو قشريات غير المبينة في رخصة الصيد أو حاول اصطيادها أو عمل على اصطيادها؛
- 2-كل من استورد أو صنع أو حاز أو عرض للبيع أو باع أو استعمل في البحر شباكا أو أجهزة أو آلات صيد أخرى ممنوع استعمالها من أجل اصطياد الأسماك أو الأصناف البحرية الأخرى، أوو هما معا، خرقا لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه؛
- 3-كل من خالف المقتضيات الخاصة الرامية إلى تجنب إتلاف السمك؛
- 4-كل من اصطاد أسماكا أو رخويات أو قنافذ أو قشريات لا تبلغ الطول الأدنى أو الحجم القانوني أو عمل على اصطيادها أو احتفظ بها أو نقلها أو اشتراها أو باعها؛
- 5-كل من أخفى بطريقة ما الحروف والأرقام المكتوبة على البواخر بالصباغة؛
- 6-كل من قام، خرقا لأحكام الفصل 1-6 أعلاه، بنقل الأسماك والأصناف البحرية الممنوعة الصيد المتأتية من المناطق الخاضعة لفترة منع الصيد، أو عمل على نقلها أو حاول نقلها أو حاول العمل على نقلها أو تاجر أو حاول الاتجار فيها.
- 7-مالك سفينة صيد تحمل العلم المغربي أو مجهزها الذي يمارس الصيد أو حاول ممارسة الصيد فيما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة دون التوفر على الترخيص المنصوص عليه في الفصل 1-2 أعلاه أو الذي يستمر في الصيد فيما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة علما أن صلاحية ترخيصه قد انتهت أو لم يحترم بنود الاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل والتي يعد المغرب طرفا فيها؛
- 8-مالك سفينة صيد تحمل العلم المغربي أو مجهزها الذي يمارس الصيد فيما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة، دون إرسال المعلومات المتعلقة بنشاطه في الصيد أو أرسل معلومات مغلوطة أو ناقصة؛
- 9-قبطان سفينة صيد أو قائدها الذي يقوم بعمليات مسافنة غير مبررة لا بحالة القوة القاهرة أو الخطر الوشيك، خارج ميناء مغربي أو دون ترخيص مسبق؛
- 10-كل:
- –مالك سفينة أو مجهزها لا يمسك أو لا يعمل على أن يمسك قبطان السفينة أو قائدها، يومية الصيد أو وثيقة تحل محلها، أو يمسك أو يعمل على أن يمسك القبطان أو القائد يومية صيد غير مطابقة؛
- –من لم يقم بالتصريح بالمصطادات المطابق لنشاط الصيد الممارس أو قام بتصريح ناقص أو مغلوط؛
- –من لم يصرح بعمليات المسافنة التي أنجزها أو قام بتصريح جزئي أو مغلوط أو خاطئ بشأن عمليات المسافنة المنجزة؛
- –من سوق أو حاول تسويق أصناف بحرية مصطادة في إطار ممارسة الصيد الترفيهي أو قام بتفريغ أصناف تم صيدها في إطار الصيد غير القاتل «Kill No»؛
- –كل صياد يعرض للبيع المصطادات أو يبيعها دون فرزها ووزنها؛
- –من قام بصيد الأصناف البحرية دون توفره على حصة أو بعد نفاذ حصته عندما يكون صيد الأصناف المذكورة خاضعا لنظام الحصة.
- 11-كل منظم أيام الصيد في البحر لا يتقيد برخصة الصيد التي يستفيد منها، ولا سيما عدد الصيادين المرخص لهم بالصيد في آن واحد وكمية المصطادات المرخص بها والتاريخ المرخص فيه لهم بالصيد؛
- 12-مسؤولو الأماكن المهيأة لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة الذين لا يضعون رهن إشارة الصيادين معدات الوزن الضرورية في حالة اشتغال جيدة أو الذين يسمحون ببيع أصناف بحرية غير مبينة في تصريح المصطادات في هذه الأماكن أو يسمحون ببيع الأصناف لا تتوفر على الحجم القانوني أو تشكل موضوع منع للصيد تم نشره بصفة قانونية؛
- 13-كل مسؤول عن المكان المهيأ لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة، وكل بائع سمك بالجملة وكل مستورد وكل مصدر أو كل مالك و/ أو مستغل مؤسسة حفظ الأصناف البحرية أو توضيبها أو معالجتها أو تحويلها لا يمسك سجل مصدر المصطادات أو يمسك سجلا غير مطابق و/ أو لم يقدم وثائق الإثبات المنصوص عليها في الفصل 4-4 أعلاه؛
- 14-كل صاحب مؤسسة للصيد البحري لا يمسك السجل المنصوص عليه في الفصل 28 -1 أعلاه أو يمسك سجلا غير مطابق.
سؤال عن الفصل 33؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 33 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 — madda.ma
الجزء الثامن: العقوبات
الفصل 33 – الفصل 42- الفصل 33يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة من 5.000 إلى 1.000.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- المادة 1-33يعاقب بغرامة يتراوح قدرها ما بين 5000 و 50.000 درهم:
- الفصل 34يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة تتراوح بين 5.000 و 1.000.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
- الفصل 35يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة تتراوح بين 5.000 و 1.000.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
- الفصل 36إن البواخر غير المتوفرة على الرخصة الموجودة في حالة صيد بالمنطقة الاقتصادية الخالصة تتعرض إلى غرامة إدارية يعادل مبلغها ثلاث مرات مبلغ الضريبة المفروضة عل
- الفصل 37يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة تحدد نسبتها وفقا للجدول أدناه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل قائد أو مالك أو رجل طاقم مسؤول عن باخرة أجنبية ا تص
- الفصل 38يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 120 و 1200 درهم أو بحبس تتراوح مدته شهر واحد وثلاثة أشهر عن جميع المخالفات الأخرى لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة بتطبي
- الفصل 39إن العقوبات الصادرة بالغرامة والحبس ترفع إلى الضعف في حالة العود إلى المخالفة. وتأمر المحكمة كذلك بحجز ومصادرة السمك المصطاد والبواخر والأجهزة والمراكب والتوابع
- الفصل 40يمكن أن تطبق الظروف المخففة وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 146 من القانون الجنائي.
- الفصل 41يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم مسؤولين مدنيا عن أداء الغرامات المقررة والعقوبات المدنية المحكوم بها:
- الفصل 42يمنع على الأعوان المكلفين بمراقبة الصيد أن يطلبوا من الصيادين أو يتلقوا منهم أجرة عينية أو نقذيه أو أن يحصلوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة على فائدة في مؤسسات السم