مادة madda
FR
الجزء الثامن: العقوبات

الفصل 34

من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري

صيغة محينة بتاريخ 26 ماي 2014

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة تتراوح بين 5.000 و 1.000.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

  1. 1-كل من تعاطي الصيد البحري خلال الأوقات والمواسم وفي الأماكن والساعات الممنوعة أو اصطاد الأسلاك داخل الحدود المبينة لتعيين:
  2. –مدى المناطق المخصصة بالموانئ والأحواض؛
  3. –أجزاء البحر المخول بشأنها الامتياز؛
  4. –مسافات الساحل الممنوع الصيد داخلها.
  5. 2-كل من أحدث مؤسسة للصيد كيفما كان نوعها أو اكتراها أو اشتراها أو سلمها بأي وجه من الوجوه من غير الحصول على إذن في ذلك، ولا يتعرض على الدولة بالاتفاقيات المبرمة في هذه الأحوال. ويتم هدم المؤسسات المحدثة من غير إذن على نفقة المخالفين؛
  6. 3-كل من خالف فيما يخص إحداث أو استغلال مؤسسات الصيد أو المراكز أو المستودعات المأذون فيها مقتضيات هذا الظهير بمثانة قانون. ويمكن في هذه الحالة إلغاء الإذن كما يجوز للمحكمة أن تأمر بهدم المؤسسات على نفقة المخالفين؛
  7. 4-كل من تعرض في مؤسسات الصيد والمراكز وبواخر الصيد والناقلات أو غيرها من وسائل حفظ السمك على أعمال الفحص والتفتيش والمراقبة التي يقوم بها الأعوان بالبحث عن المخالفات لنظام الصيد البحري وإثباتها.

سؤال عن الفصل 34؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 34 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 — madda.ma

الجزء الثامن: العقوبات

الفصل 33 – الفصل 42
  1. الفصل 33يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة من 5.000 إلى 1.000.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
  2. المادة 1-33يعاقب بغرامة يتراوح قدرها ما بين 5000 و 50.000 درهم:
  3. الفصل 34يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة تتراوح بين 5.000 و 1.000.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
  4. الفصل 35يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة تتراوح بين 5.000 و 1.000.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
  5. الفصل 36إن البواخر غير المتوفرة على الرخصة الموجودة في حالة صيد بالمنطقة الاقتصادية الخالصة تتعرض إلى غرامة إدارية يعادل مبلغها ثلاث مرات مبلغ الضريبة المفروضة عل
  6. الفصل 37يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة تحدد نسبتها وفقا للجدول أدناه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل قائد أو مالك أو رجل طاقم مسؤول عن باخرة أجنبية ا تص
  7. الفصل 38يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 120 و 1200 درهم أو بحبس تتراوح مدته شهر واحد وثلاثة أشهر عن جميع المخالفات الأخرى لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة بتطبي
  8. الفصل 39إن العقوبات الصادرة بالغرامة والحبس ترفع إلى الضعف في حالة العود إلى المخالفة. وتأمر المحكمة كذلك بحجز ومصادرة السمك المصطاد والبواخر والأجهزة والمراكب والتوابع
  9. الفصل 40يمكن أن تطبق الظروف المخففة وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 146 من القانون الجنائي.
  10. الفصل 41يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم مسؤولين مدنيا عن أداء الغرامات المقررة والعقوبات المدنية المحكوم بها:
  11. الفصل 42يمنع على الأعوان المكلفين بمراقبة الصيد أن يطلبوا من الصيادين أو يتلقوا منهم أجرة عينية أو نقذيه أو أن يحصلوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة على فائدة في مؤسسات السم
فهرس النص كاملا · 77 مادة