الفصل 39
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري
ف 1إن العقوبات الصادرة بالغرامة والحبس ترفع إلى الضعف في حالة العود إلى المخالفة. وتأمر المحكمة كذلك بحجز ومصادرة السمك المصطاد والبواخر والأجهزة والمراكب والتوابع المستعملة لارتكاب المخالفة أو لنقل حصيلة الصيد.
ف 2ويعتبر أن هناك عودا إلى المخالفة إذا صدر على المخالف خلال السنتين الميلاديتين السابقتين حكم اكتسى قوة الشيء المحكوم فيه من أجل المخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة بتطبيقه.
ف 3ولا تطبق المقتضيات السابقة إذا كانت المخالفات الصادر الحكم من أجلها هي المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 33 والفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 34.
سؤال عن الفصل 39؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 39 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 — madda.ma
الجزء الثامن: العقوبات
الفصل 33 – الفصل 42- الفصل 33يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة من 5.000 إلى 1.000.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- المادة 1-33يعاقب بغرامة يتراوح قدرها ما بين 5000 و 50.000 درهم:
- الفصل 34يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة تتراوح بين 5.000 و 1.000.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
- الفصل 35يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة تتراوح بين 5.000 و 1.000.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
- الفصل 36إن البواخر غير المتوفرة على الرخصة الموجودة في حالة صيد بالمنطقة الاقتصادية الخالصة تتعرض إلى غرامة إدارية يعادل مبلغها ثلاث مرات مبلغ الضريبة المفروضة عل
- الفصل 37يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة تحدد نسبتها وفقا للجدول أدناه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل قائد أو مالك أو رجل طاقم مسؤول عن باخرة أجنبية ا تص
- الفصل 38يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 120 و 1200 درهم أو بحبس تتراوح مدته شهر واحد وثلاثة أشهر عن جميع المخالفات الأخرى لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة بتطبي
- الفصل 39إن العقوبات الصادرة بالغرامة والحبس ترفع إلى الضعف في حالة العود إلى المخالفة. وتأمر المحكمة كذلك بحجز ومصادرة السمك المصطاد والبواخر والأجهزة والمراكب والتوابع
- الفصل 40يمكن أن تطبق الظروف المخففة وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 146 من القانون الجنائي.
- الفصل 41يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم مسؤولين مدنيا عن أداء الغرامات المقررة والعقوبات المدنية المحكوم بها:
- الفصل 42يمنع على الأعوان المكلفين بمراقبة الصيد أن يطلبوا من الصيادين أو يتلقوا منهم أجرة عينية أو نقذيه أو أن يحصلوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة على فائدة في مؤسسات السم