ج.ر 3187 · ص 3815
الجزء الرابع: أنواع الطعم ووسائل الصيد الممنوعة. تلوث المياه
الفصل 20
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري
صيغة محينة بتاريخ 26 ماي 2014
يمنع ما لم يمنح الوزير المكلف بالصيد البحري رخصة استثنائية بذلك أن تمسك على متن إحدى بواخر الصيد وتستعمل في البحر كل مادة متفجرة كما يمنع استعمال كل سلاح ناري.
سؤال عن الفصل 20؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 20 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 — madda.ma
الجزء الرابع: أنواع الطعم ووسائل الصيد الممنوعة. تلوث المياه
الفصل 17 – الفصل 22- الفصل 17يمنع أن تمسك على متن بواخر الصيد وتستعمل لصيد المنتوجات البحرية كل مادة أو طعم سام قد يعفن أو يخدر أو يسمم الأسماك أو الرخويات والقنافذ البحرية والقشريات أو قد
- الفصل 18يمنع أن يلقى عمدا في مياه البحر بكل مادة سام يعفن أو يخدر أو يسمم الأسماك أو الرخويات والقنافذ البحرية والقشريات أو قد يعفن المياه أو يلوثها.
- الفصل 19يمنع على مالكي ومستغلي المعامل الموجودة بالساحل أن يصرفوا عمدا إلى البحر المياه المستعملة لحاجات صناعتهم أو يعملوا على تصريفها إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى إباد
- الفصل 20يمنع ما لم يمنح الوزير المكلف بالصيد البحري رخصة استثنائية بذلك أن تمسك على متن إحدى بواخر الصيد وتستعمل في البحر كل مادة متفجرة كما يمنع استعمال كل سلاح ناري.
- الفصل 21يمنع صيد السمك في الشباك عن طريق تعكير المياه بأية وسيلة من الوسائل. كما تمنع إقامة الحواجز بواسطة الشباك وغيرها من الحواجز والوسائل.
- الفصل 22إن الشباك وأنواع الطعم والأجهزة والآلات الخاصة بالصيد والمقرر منعها يمكن البحث عنها على متن بواخر الصيد وفي أماكن سكنى التجار والصانعين والصيادين.