مادة madda
FR
الجزء الأول: مقتضيات عامة

الفصل 3

من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري

صيغة محينة بتاريخ 26 ماي 2014

إن استئجار بواخر الصيد الأجنبية من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين مغاربة يتوقف على سابق رخصة يسلمها الوزير المكلف بالصيد البحري الذي يحدد شروط تسليمها.

سؤال عن الفصل 3؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 3 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 — madda.ma

الجزء الأول: مقتضيات عامة

الفصل 1 – الفصل 2-5
  1. الفصل 1يعتبر بحريا كل صيد يباشر في البحر والسواحل وفي البرك المرتبة بموجبه مرسوم خارج المياه الجارية والراكدة التابعة للملك العمومي البري.
  2. الفصل 2إن ممارسة الصيد البحري بالمنطقة الاقتصادية الخالصة المبينة في الظهير الشريف رقم 1.73.211 الصادر في 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليم
  3. الفصل 1-2يجب على مالك أو مجهز سفينة الصيد التي تحمل العلم المغربي والذي يرغب في ممارسة الصيد البحري فيما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة أن يتوفر على ترخيص مسلم لهذا الغ
  4. الفصل 2-2يجب على كل مالك أو مجهز سفينة صيد تحمل العلم المغربي يرغب في الاستفادة من الترخيص المشار إليه في الفصل 1-2 أعلاه أن:
  5. الفصل 3-2تعد الإدارة المختصة وتحين سجل السفن المغربية المرخص لها بالصيد فيما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة. ويتضمن هذا السجل، على الخصوص، المعلومات التي من شأنها التعر
  6. الفصل 4-2باستثناء حالة القوة القاهرة أو الخطر الوشيك، تمنع، في المنطقة الاقتصادية الخالصة، كل عمليات مسافنة الأصناف البحرية تكون سفينة صيد مغربية على الأقل طرفا فيها كيف
  7. الفصل 3إن استئجار بواخر الصيد الأجنبية من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين مغاربة يتوقف على سابق رخصة يسلمها الوزير المكلف بالصيد البحري الذي يحدد شروط تسليمها.
  8. الفصل 4يمكن أن يمارس الصيد التجاري بواسطة سفينة أو بدونها.
  9. الفصل 1-4يقوم المستفيد من رخصة الصيد لأهداف تجارية، قبل عرض المصطادات لأول مرة في السوق، بفرز الأصناف البحرية المصطادة ووزنها أو يعمل على القيام بذلك بتفويض منه.
  10. الفصل 2-4يمنع تسويق كل صنف بحري مصطاد غير مصرح به طبقا للفصل 4 أعلاه.
  11. الفصل 3-4يسجل مسؤولي الأماكن المهيأة لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة ما يلي:
  12. الفصل 4-4يجب على مسؤولي الأماكن المهيأة لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة، بعد صيدها، وبائعي السمك بالجملة المرخص لهم طبقا للقانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة
  13. الفصل 5يراد بمصطلح "الصيد الترفيهي" حسب مدلول هذا القانون، نشاط الصيد الذي يمارسه شخص طبيعي بهدف التسلية ودون أن يهدف للحصول على الربح.
  14. الفصل 1-5تحدث الإدارة المختصة قاعدة للبيانات وتعمل على تحيينها لغرض جمع المعلومات المشار إليها في الفصول 2 و 3-2 و 4 و 3-4 و 4-4 و 5 و 28 و 1-28 ومعالجتها.
  15. الفصل 2-5يمكن للإدارة أن تضع مخططات لتهيئة وتدبير المصايد بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على أساس المعلومات والمعطيات العلمية المتوفرة، بالنسبة لصنف
فهرس النص كاملا · 77 مادة