الفصل 4-4
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري
ف 1يجب على مسؤولي الأماكن المهيأة لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة، بعد صيدها، وبائعي السمك بالجملة المرخص لهم طبقا للقانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة والمستوردين ومالكي و/ أو مستغلي مؤسسات حفظ هذه المنتجات أو توضيبها، أو معالجتها أو تحويلها وكذا مصدري المنتجات البحرية أن يضمنوا تتبع مسار المنتجات المذكورة بمسك سجل يسمى سجل مصدر المصطادات.
ف 2يبين هذا السجل، الذي يحدد نموذجه بنص تنظيمي، بشكل يومي وبالترتيب حسب الاستلام، على الخصوص، تاريخ ومراجع كل وثيقة تثبت، حسب الحالة، التصريح بالمصطادات أو الشهادة المنصوص عليها في المادة 16 من القسم الأول من القانون رقم 15.12 يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته أو أية وثيقة معادلة مصادق عليها من طرف دولة العلم، بالنسبة للمنتجات المستوردة، تطابق الأصناف والكميات المستلمة والسفينة التي قامت بالمصطادات وكذا يوم استلام المنتجات البحرية ووجهتها.
ف 3يجب أن تقدم وثائق إثبات الاستلام أو وثائق المعاملات التجارية أو هما معا، بما فيها الوثائق الجمركية أو المحاسبية للأعوان المنصوص عليهم في الفصل 43 أدناه كلما طلبوا ذلك.
ف 4يحفظ سجل مصدر المصطادات المشار إليه أعلاه والذي يمكن أن يمسك في شكل إلكتروني طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، في الأرشيف لمدة ثلاث (3) سنوات.
ف 5وترسل المعلومات المضمنة في سجلات مصدر المصطادات إلى الإدارة المختصة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
سؤال عن الفصل 4-4؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 4-4 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 — madda.ma
الجزء الأول: مقتضيات عامة
الفصل 1 – الفصل 2-5- الفصل 1يعتبر بحريا كل صيد يباشر في البحر والسواحل وفي البرك المرتبة بموجبه مرسوم خارج المياه الجارية والراكدة التابعة للملك العمومي البري.
- الفصل 2إن ممارسة الصيد البحري بالمنطقة الاقتصادية الخالصة المبينة في الظهير الشريف رقم 1.73.211 الصادر في 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليم
- الفصل 1-2يجب على مالك أو مجهز سفينة الصيد التي تحمل العلم المغربي والذي يرغب في ممارسة الصيد البحري فيما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة أن يتوفر على ترخيص مسلم لهذا الغ
- الفصل 2-2يجب على كل مالك أو مجهز سفينة صيد تحمل العلم المغربي يرغب في الاستفادة من الترخيص المشار إليه في الفصل 1-2 أعلاه أن:
- الفصل 3-2تعد الإدارة المختصة وتحين سجل السفن المغربية المرخص لها بالصيد فيما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة. ويتضمن هذا السجل، على الخصوص، المعلومات التي من شأنها التعر
- الفصل 4-2باستثناء حالة القوة القاهرة أو الخطر الوشيك، تمنع، في المنطقة الاقتصادية الخالصة، كل عمليات مسافنة الأصناف البحرية تكون سفينة صيد مغربية على الأقل طرفا فيها كيف
- الفصل 3إن استئجار بواخر الصيد الأجنبية من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين مغاربة يتوقف على سابق رخصة يسلمها الوزير المكلف بالصيد البحري الذي يحدد شروط تسليمها.
- الفصل 4يمكن أن يمارس الصيد التجاري بواسطة سفينة أو بدونها.
- الفصل 1-4يقوم المستفيد من رخصة الصيد لأهداف تجارية، قبل عرض المصطادات لأول مرة في السوق، بفرز الأصناف البحرية المصطادة ووزنها أو يعمل على القيام بذلك بتفويض منه.
- الفصل 2-4يمنع تسويق كل صنف بحري مصطاد غير مصرح به طبقا للفصل 4 أعلاه.
- الفصل 3-4يسجل مسؤولي الأماكن المهيأة لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة ما يلي:
- الفصل 4-4يجب على مسؤولي الأماكن المهيأة لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة، بعد صيدها، وبائعي السمك بالجملة المرخص لهم طبقا للقانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة
- الفصل 5يراد بمصطلح "الصيد الترفيهي" حسب مدلول هذا القانون، نشاط الصيد الذي يمارسه شخص طبيعي بهدف التسلية ودون أن يهدف للحصول على الربح.
- الفصل 1-5تحدث الإدارة المختصة قاعدة للبيانات وتعمل على تحيينها لغرض جمع المعلومات المشار إليها في الفصول 2 و 3-2 و 4 و 3-4 و 4-4 و 5 و 28 و 1-28 ومعالجتها.
- الفصل 2-5يمكن للإدارة أن تضع مخططات لتهيئة وتدبير المصايد بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على أساس المعلومات والمعطيات العلمية المتوفرة، بالنسبة لصنف