مادة madda
FR
الجزء الأول: مقتضيات عامة

الفصل 5

من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري

صيغة محينة بتاريخ 26 ماي 2014

ف 1يراد بمصطلح "الصيد الترفيهي" حسب مدلول هذا القانون، نشاط الصيد الذي يمارسه شخص طبيعي بهدف التسلية ودون أن يهدف للحصول على الربح.

ف 2يمكن أن يمارس الصيد الترفيهي بواسطة سفينة أو بدونها في كل الفصول، حصريا، بين طلوع الشمس وغروبها. غير أنه، يمكن الترخيص بصفة استثنائية، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بالصيد الترفيهي الذي يهم بعض الأصناف التي لا يمكن صيدها إلا خلال الفترة الليلية.

ف 3يجب ألا يشوش الصيد الترفيهي على ممارسة باقي أنشطة الصيد البحري أو تربية الأحياء البحرية في البحر أو هما معا.

ف 4ويجب أن يحترم الأشخاص الذين يمارسون الصيد الترفيهي التشريع الجاري به العمل المتعلق بممارسة الصيد البحري، ولا سيما التشريع المتعلق بفترات الصيد وبالحجم التجاري الأدنى للأصناف ومعدات الصيد ومناطق المنع والقيود ذات الطابع الصحي.

ف 5يمنع بيع المصطادات المتأتية من الصيد البحري الترفيهي.

ف 6تحدد بنص تنظيمي القواعد الخاصة بالصيد الترفيهي ولا سيما، ما يتعلق بالكميات أو الحصص ومناطق الصيد وكذا الأصناف المرخص بصيدها.

ف 7عندما يمارس الصيد الترفيهي بواسطة سفينة، يجب تسجيل هذه الأخيرة لدى الإدارة المختصة باعتبارها سفينة ترفيهية أو سفينة ركاب طبقا للتنظيم الجاري به العمل في هذا المجال.

ف 8يجب على المستفيد من رخصة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة، أن يمسك يومية صيد ويصرح بالمصطادات، وفق نفس الشروط المنصوص عليها في الفصل 4 أعلاه داخل أجل أقصاه ثمانية وأربعين ساعة (48) التي تلي تاريخ تفريغ المصطادات أو إرجاعها إلى البحر حية عندما يتعلق الأمر بالصيد الرياضي المسمى الصيد غير القاتل "kill no".

ف 9عندما يمارس الصيد الترفيهي بواسطة منظم أيام صيد في البحر لفائدة شخص أو أكثر، تمنح رخصة الصيد، بصفة جماعية لهذا المنظم. ويشار في هذه الرخصة، على الخصوص إلى العدد الأقصى للصيادين الذين يمكنهم الصيد في وقت واحد، وكمية المصطادات المسموح بها وتاريخ أو التواريخ المسموح فيها بالصيد. وينجز المنظم المستفيد من رخصة الصيد الجماعية، التصريح بالمصطادات المنصوص عليها في الفصل 4 أعلاه وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

ف 10لا يخضع لمقتضيات هذا الفصل الصيد الترفيهي الممارس بدون سفينة أي وقوفا على الأرجل أو بواسطة الصنارة، وبالسباحة أو بالغوص انطلاقا من الساحل دون استعمال أجهزة تمكن من التنفس أثناء الغوص.

سؤال عن الفصل 5؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 5 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 — madda.ma

الجزء الأول: مقتضيات عامة

الفصل 1 – الفصل 2-5
  1. الفصل 1يعتبر بحريا كل صيد يباشر في البحر والسواحل وفي البرك المرتبة بموجبه مرسوم خارج المياه الجارية والراكدة التابعة للملك العمومي البري.
  2. الفصل 2إن ممارسة الصيد البحري بالمنطقة الاقتصادية الخالصة المبينة في الظهير الشريف رقم 1.73.211 الصادر في 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليم
  3. الفصل 1-2يجب على مالك أو مجهز سفينة الصيد التي تحمل العلم المغربي والذي يرغب في ممارسة الصيد البحري فيما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة أن يتوفر على ترخيص مسلم لهذا الغ
  4. الفصل 2-2يجب على كل مالك أو مجهز سفينة صيد تحمل العلم المغربي يرغب في الاستفادة من الترخيص المشار إليه في الفصل 1-2 أعلاه أن:
  5. الفصل 3-2تعد الإدارة المختصة وتحين سجل السفن المغربية المرخص لها بالصيد فيما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة. ويتضمن هذا السجل، على الخصوص، المعلومات التي من شأنها التعر
  6. الفصل 4-2باستثناء حالة القوة القاهرة أو الخطر الوشيك، تمنع، في المنطقة الاقتصادية الخالصة، كل عمليات مسافنة الأصناف البحرية تكون سفينة صيد مغربية على الأقل طرفا فيها كيف
  7. الفصل 3إن استئجار بواخر الصيد الأجنبية من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين مغاربة يتوقف على سابق رخصة يسلمها الوزير المكلف بالصيد البحري الذي يحدد شروط تسليمها.
  8. الفصل 4يمكن أن يمارس الصيد التجاري بواسطة سفينة أو بدونها.
  9. الفصل 1-4يقوم المستفيد من رخصة الصيد لأهداف تجارية، قبل عرض المصطادات لأول مرة في السوق، بفرز الأصناف البحرية المصطادة ووزنها أو يعمل على القيام بذلك بتفويض منه.
  10. الفصل 2-4يمنع تسويق كل صنف بحري مصطاد غير مصرح به طبقا للفصل 4 أعلاه.
  11. الفصل 3-4يسجل مسؤولي الأماكن المهيأة لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة ما يلي:
  12. الفصل 4-4يجب على مسؤولي الأماكن المهيأة لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة، بعد صيدها، وبائعي السمك بالجملة المرخص لهم طبقا للقانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة
  13. الفصل 5يراد بمصطلح "الصيد الترفيهي" حسب مدلول هذا القانون، نشاط الصيد الذي يمارسه شخص طبيعي بهدف التسلية ودون أن يهدف للحصول على الربح.
  14. الفصل 1-5تحدث الإدارة المختصة قاعدة للبيانات وتعمل على تحيينها لغرض جمع المعلومات المشار إليها في الفصول 2 و 3-2 و 4 و 3-4 و 4-4 و 5 و 28 و 1-28 ومعالجتها.
  15. الفصل 2-5يمكن للإدارة أن تضع مخططات لتهيئة وتدبير المصايد بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على أساس المعلومات والمعطيات العلمية المتوفرة، بالنسبة لصنف
فهرس النص كاملا · 77 مادة