ج.ر 3187 · ص 3815
الجزء الأول: مقتضيات عامة
الفصل 3-4
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري
صيغة محينة بتاريخ 26 ماي 2014
ف 1يسجل مسؤولي الأماكن المهيأة لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة ما يلي:
- –تصاريح المصطادات المرسلة إليهم بمجرد التوصل بها مقابل وصل؛
- –كل عمليات البيع المنجزة في الأماكن التي تخضع لمسؤوليتهم، وذلك يوما بيوم وبالتسلسل الزمني.
ف 2ويرسلون كل المعطيات التي تم تسجيلها إلى الإدارة المختصة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
سؤال عن الفصل 3-4؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 3-4 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 — madda.ma
الجزء الأول: مقتضيات عامة
الفصل 1 – الفصل 2-5- الفصل 1يعتبر بحريا كل صيد يباشر في البحر والسواحل وفي البرك المرتبة بموجبه مرسوم خارج المياه الجارية والراكدة التابعة للملك العمومي البري.
- الفصل 2إن ممارسة الصيد البحري بالمنطقة الاقتصادية الخالصة المبينة في الظهير الشريف رقم 1.73.211 الصادر في 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليم
- الفصل 1-2يجب على مالك أو مجهز سفينة الصيد التي تحمل العلم المغربي والذي يرغب في ممارسة الصيد البحري فيما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة أن يتوفر على ترخيص مسلم لهذا الغ
- الفصل 2-2يجب على كل مالك أو مجهز سفينة صيد تحمل العلم المغربي يرغب في الاستفادة من الترخيص المشار إليه في الفصل 1-2 أعلاه أن:
- الفصل 3-2تعد الإدارة المختصة وتحين سجل السفن المغربية المرخص لها بالصيد فيما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة. ويتضمن هذا السجل، على الخصوص، المعلومات التي من شأنها التعر
- الفصل 4-2باستثناء حالة القوة القاهرة أو الخطر الوشيك، تمنع، في المنطقة الاقتصادية الخالصة، كل عمليات مسافنة الأصناف البحرية تكون سفينة صيد مغربية على الأقل طرفا فيها كيف
- الفصل 3إن استئجار بواخر الصيد الأجنبية من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين مغاربة يتوقف على سابق رخصة يسلمها الوزير المكلف بالصيد البحري الذي يحدد شروط تسليمها.
- الفصل 4يمكن أن يمارس الصيد التجاري بواسطة سفينة أو بدونها.
- الفصل 1-4يقوم المستفيد من رخصة الصيد لأهداف تجارية، قبل عرض المصطادات لأول مرة في السوق، بفرز الأصناف البحرية المصطادة ووزنها أو يعمل على القيام بذلك بتفويض منه.
- الفصل 2-4يمنع تسويق كل صنف بحري مصطاد غير مصرح به طبقا للفصل 4 أعلاه.
- الفصل 3-4يسجل مسؤولي الأماكن المهيأة لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة ما يلي:
- الفصل 4-4يجب على مسؤولي الأماكن المهيأة لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة، بعد صيدها، وبائعي السمك بالجملة المرخص لهم طبقا للقانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة
- الفصل 5يراد بمصطلح "الصيد الترفيهي" حسب مدلول هذا القانون، نشاط الصيد الذي يمارسه شخص طبيعي بهدف التسلية ودون أن يهدف للحصول على الربح.
- الفصل 1-5تحدث الإدارة المختصة قاعدة للبيانات وتعمل على تحيينها لغرض جمع المعلومات المشار إليها في الفصول 2 و 3-2 و 4 و 3-4 و 4-4 و 5 و 28 و 1-28 ومعالجتها.
- الفصل 2-5يمكن للإدارة أن تضع مخططات لتهيئة وتدبير المصايد بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على أساس المعلومات والمعطيات العلمية المتوفرة، بالنسبة لصنف