الفصل 15
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري
ف 1يمنع استعمال الشباك المثقلة من الصنفين المذكورين التي يبلغ طول خط زاويتها بأصغر عين من أحد أجزائها 70 مليمترا على الأقل إذا كانت عيونها ممددة وكانت الشباك منزلة في الماء. غير أنه، يمكن التنصيص على قياسات أخرى بالنسبة للصيد الذي يخضع لتنظيم خاص طبقا للفصل 16 بعده.
ف 2ويمنع تبطين جيوب الشباك المذكورة.
ف 3ويرخص في المياه البحرية باستعمال الشباك المثقلة من الصنف الأول في كل وقت وآن.
ف 4غير أنه لا يمكن استعمال هذه الشباك في المحيط الأطلسي، إلا بعد مسافة لا تقل عن ثلاثة أميال تحتسب انطلاقا من خطوط الأساس.
ف 5أما في البحر الأبيض المتوسط فتحدد السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري بنص تنظيمي، بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، المسافة الدنيا التي يرخص ابتداء منها باستعمال هذه الشباك.
ف 6كما أن منع استعمال هذه الشباك في بعض مسافات منطقة الصيد الخاصة يمكن أن يقرر مؤقتا بموجب مرسوم.
ف 7ويمكن أن تصدر كذلك مراسيم يمنع بموجبها على البواخر التي تتجاوز حمولتها سعة معينة محددة في هذه المراسيم استعمال شباك مثقلة من الصنفين في منطقة الصيد الخاصة.
سؤال عن الفصل 15؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 15 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 — madda.ma
الجزء الثالث: ترتيب مختلف أنواع الشباك لأجل تطبيق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا
الفصل 11 – الفصل 16- الفصل 11تنقسم الشباك من حيث الموانع المقررة في ظهيرنا الشريف هذا إلى ثلاثة أصناف:
- الفصل 12الشباك الثابتة هي الشباك ذات الأغطية أو الجيوب التي لا تزول من مكانها بعد تثبيتها والتي قد يمكن تثبيتها بإحدى الوسائل العادية فقط.
- الفصل 13الشباك الطافية هي الشباك المنزلة في طبقات البحر السطحية والتي تجرفها الريح أو تيار الماء أو الأمواج من غير أن تصل إلى قعر البحر.
- الفصل 1-13يمنع استيراد الشباك العائمة المنجرفة وصنعها وحيازتها وعرضها للبيع وبيعها بالمغرب وكذا استعمالها في البحر من أجل اصطياد الأسماك أو الأصناف البحرية الأخرى أو هما
- الفصل 14الشباك المثقلة هي الشباك التي تحمل في جزئها الأسفل ثقلا كافيا لإنزالها إلى عقر البحر والتي تهبط إلى قعر الماء تحت مفعول قوة ما كيفما كانت طريقة الدفع المستعملة.
- الفصل 15يمنع استعمال الشباك المثقلة من الصنفين المذكورين التي يبلغ طول خط زاويتها بأصغر عين من أحد أجزائها 70 مليمترا على الأقل إذا كانت عيونها ممددة وكانت الشباك منزلة
- الفصل 16تنظم بموجب مرسوم أنواع الصيد البحري غير المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا أو التي تقتضي تنظيما مخالفا نظرا لعادات محلية أو ظروف خاصة. وكذا الشأن فيما يخص