مادة madda
FR
الجزء التاسع: الاختصاص والمسطرة

الفصل 47

من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري

صيغة محينة بتاريخ 26 ماي 2014

ف 1تحرر محاضر المخالفات من طرف الأعوان المشار إليهم في الفصل 43 أعلاه، ويوجه أصل المحضر، على الفور، إلى مندوب الصيد البحري التابع له مكان ارتكاب المخالفة.

ف 2ويعتد بالمحاضر إلى أن يثبت ما يخالف الوقائع المضمنة فيها.

ف 3يوقع كل محضر، بصفة قانونية، من طرف العون أو الأعوان الذين حرروه ومرتكب أو مرتكبي المخالفة.

ف 4إذا رفض مرتكب أو مرتكبو المخالفة التوقيع على محضر المخالفة أو عاقهم عائق، يشار إلى ذلك في المحضر.

ف 5يشير المحضر، على الخصوص، إلى طبيعة المخالفة المرتكبة وكذا هوية مرتكبها أو مرتكبيها و، حسب الحالة، إلى:

  1. أ)البيانات التي من شأنها التعريف بالسفينة، ومالكها أو مجهزها أوهما معا؛

ف 6ب)عدد الشباك ومميزاتها ومعدات وأدوات الصيد؛

  1. ج)الأصناف البحرية المعنية بالمخالفة؛
  2. د)مراجع المنشآت والمؤسسات والمستودعات والمحلات ووسائل النقل أو أماكن الحيازة أو الحفظ أو البيع أو الاستهلاك المعنية بالمخالفة؛
  3. ه)حجوزات الأصناف البحرية أو الطعوم أو الشباك أو معدات أو أدوات الصيد، المنجزة إن وجدت؛
  4. و)تاريخ ومكان ارتكاب المخالفة وتحرير المحضر.

ف 7كما يتضمن المحضر، إن أمكن ذلك، أقوال مرتكب المخالفة أو أي شخص حاضر في مكان ارتكاب المخالفة أو هما معا يكون الاستماع إليه مفيدا.

سؤال عن الفصل 47؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 47 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 — madda.ma

الجزء التاسع: الاختصاص والمسطرة

الفصل 43 – الفصل 52
  1. الفصل 43يبحث عن المخالفات ويثبتها متصرفو البحرية التجارية والضباط المشرفون على السفن الحربية والضباط المشرفون على بواخر الدولة وقواد البواخر المعدة خصيصا لمراقبة الصيد
  2. الفصل 44يؤهل الأعوان المشار إليهم في الفصل السابق فيما يخص البحث عن المخالفات وإثباتها لحجز بواخر الصيد من كل جنسية وللصعود إليها والقيام بجميع أعمال التفتيش والمراقبة
  3. الفصل 45يمكن أن تثبت المخالفات إما من باخرة توجد في عرض البحر أو من محطة أرضية وإما من طائرة بأي طريقة مفيدة بما في ذلك الوسائل الفضائية للكشف والاتصال اللاسلكي.
  4. الفصل 45 المكرريشترط في بواخر الصيد التي تنتمي للأصناف المشار إليها في الفقرة الثانية أن تكون مزودة بجهاز لتحديد موقعها ورصدها المستمر، وذلك باستعمال الاتصالات عبر الأقمار الص
  5. الفصل 46يخول الأعوان محررو المحاضر الحق في أن يطلبوا مباشرة القوة العمومية لتنفيذ مأموريتهم.
  6. الفصل 47تحرر محاضر المخالفات من طرف الأعوان المشار إليهم في الفصل 43 أعلاه، ويوجه أصل المحضر، على الفور، إلى مندوب الصيد البحري التابع له مكان ارتكاب المخالفة.
  7. الفصل 48يقوم مندوب الصيد البحري، بعد الاطلاع على محضر المخالفة المشار إليه في الفصل 47 أعلاه، بما يلي:
  8. الفصل 1-48يمكن أن يوضع حد لقرار توقيف السفينة المنصوص عليه في الفصل 48 أعلاه، في أي وقت، عندما يؤدي مرتكب المخالفة مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية أو الغرامة القضائية، حس
  9. الفصل 49ترفع المتابعات:
  10. الفصل 50أن بواخر الصيد من كل جنسية الموجودة بمنطقة الصيد الخاصة في حالة مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه يحجزها قواد البواخر المعدة خصيصا لمراق
  11. الفصل 51إن رئيس القيادة البحرية للمكان الموجهة إليه الباخرة المخالفة يأمر بحجز الأسماك أو الرخويات أو القنافذ أو القشريات الموجودة على متن الباخرة المحجوزة ويتولى بيعها
  12. الفصل 52إن رئيس القيادة البحرية الذي يجوز له في مثل هذه الحالة الالتجاء مباشرة إلى القوة العمومية يحتفظ بالباخرة في الميناء إلى أن يتم أداء الغرامات المقررة والضرائب عن
فهرس النص كاملا · 77 مادة