مادة madda
FR
الجزء السابع: المؤسسات البحرية وشروط الاستغلال

الفصل 31

من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري

صيغة محينة بتاريخ 26 ماي 2014

إن مؤسسات الصيد البحري غير المستعملة طيلة أكثر من سنة يمكن اعتبارها شاغرة ومنح امتياز فيها إلى مستفيد آخر ويقرر نقل الامتيازات الوزير المكلف بالصيد البحري بعد استشارة وزير المالية.

سؤال عن الفصل 31؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 31 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 — madda.ma

الجزء السابع: المؤسسات البحرية وشروط الاستغلال

الفصل 28 – الفصل 32
  1. الفصل 28يجب أن يؤذن لمؤسسات الصيد البحري طبق الشروط تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالصيد البحري بعد استشارة وزير المالية.
  2. الفصل 1-28يجب على كل صاحب مؤسسة للصيد البحري مثل المزارب أو مزارع تربية الأحياء البحرية أن يمسك سجلا يعد وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي لأجل جرد دخول الأصناف البحرية التي
  3. الفصل 29يمنع على صاحب كل مؤسسة للصيد البحري أن يبيع مؤسسته أو يكريها أو يسلمها للغير بأي وجه من الوجوه دون إذن صريح من المصلحة المكلفة بمراقبة الملاحة والصيد البحري وكل
  4. الفصل 30لا يمكن أن تستعمل في المؤسسات إلا الشباك والأجهزة والآلات ذات الأحجام القانونية.
  5. الفصل 31إن مؤسسات الصيد البحري غير المستعملة طيلة أكثر من سنة يمكن اعتبارها شاغرة ومنح امتياز فيها إلى مستفيد آخر ويقرر نقل الامتيازات الوزير المكلف بالصيد البحري بعد ا
  6. الفصل 32لا تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على مؤسسات تربية الأسماك المأذون لها بصفة قانونية.
فهرس النص كاملا · 77 مادة