ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.323 يحول بموجبه مكتب الدراسات والمساهمات الصناعية الى مكتب للتنمية الصناعية
قانون يحول بموجبه مكتب الدراسات والمساهمات الصناعية الى مكتب للتنمية الصناعية
نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.323 بتاريخ 4 جمادی الاولى 1393 (6 يونيه 1973) يحول بموجبه مكتب الدراسات والمساهمات الصناعية الى مكتب للتنمية الصناعية.
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتى:
وحرر بالرباط فى 4 جمادى الاولى 1393 (6 يونيه 1973).
وقعه بالعطف:
الوزير الاول، الامضاء: أحمد عصمان.
فهرس النص · 10 مواد
الفصل 1
ان مكتب الدراسات والمساهمات الصناعية المحدث بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.57.378 الصادر فى 8 جمادى الثانية 1377 (31 دجنبر 1957) يطلق عليه اسم "مكتب التنمية الصناعية" ويوضع هذا المكتب الذى يحتفظ بصبغة مؤسسة عمومية متمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى تحت الوصاية الادارية للوزير المكلف بالصناعة العصرية.
الفصل 2
يتولى مكتب التنمية الصناعية القيام بكل دراسة من شأنها ان تساعد على التنمية الصناعية للبلاد ويؤذن له فى تيسير أعمال تصنيعها والمساهمة فيها.
ويؤذن له على الخصوص فى المساهمة فى كل هيئة أو شركة تهدف الى دراسة المقاولات الصناعية واحداتها واستغلالها.
ويجوز له التخلى عن المساهمة المذكورة في أى وقت وآن وكلما ظهرت له فائدة فى ذلك طبقا للشروط والاثمان المعمول بها فى سوق القيم المنقولة.
وتجب عليه بصفة خاصة المساهمة فى التنمية الجهوية عن طريق تطوير وحدات صناعية بمشاركة الجماعات المحلية أو الفلاحين والصناعيين المحليين اما بصفة فردية او في حظيرة هيئات أو تعاونيات.
الفصل 3
يسير المكتب مجلس ويدير شؤونه مدير.
الفصل 4
يتألف المجلس الادارى من الاعضاء الآتى ذكرهم:
الوزير الاول بصفة رئيس؛
الوزير المكلف بالصناعة العصرية بصفة نائب للرئيس؛
وزير المالية؛
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى؛
وزير الاشغال العمومية والمواصلات؛
السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية؛
الوزير المكلف بالشغل؛
وزير الداخلية؛
مدير الشؤون الاقتصادية لدى الوزير الاول؛
رئيس البنك الوطنى للانماء الاقتصادى؛
رئيس الشركة الوطنية للاستثمار؛
المدير العام لصندوق الايداع والتدبير؛
رئيس البنك المغربى للتجارة الخارجية.
واذا تعذر حضور الوزراء اعضاء المجلس الادارى فانه لا يمكن أن يمثلهم الا كتابهم العامون.
ويمكن أن يستدعى الرئيس بصفة استشيارية كل شخص من ذوى الاهلية.
ويجتمع المجلس الادارى باستدعاء من رئيسه ويتداول بأغلبية أعضائه الحاضرين الذين لا يمكن أن يقل عددهم عن ستة، وعند تعادل الاصوات يرجع الجانب المنتمى اليه الرئيس.
ويعقد المجلس اجتماعاته كلما دعت حاجات المكتب الى ذلك ومرتين فى السنة على الاقل:
قبل 30 يونيه لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛
قبل 31 دجنبر لدراسة برنامج السنة المالية الموالية والمصادقة عليه.
الفصل 5
يتداول المجلس الادارى فى جميع المسائل التى تهم المكتب ويقوم على الخصوص بما يلى:
تحديد برنامج العمليات التقنية والمالية؛
حصر الميزانية والحسابات وتخصيص النتائج؛
تقرير المساهمة فى المقاولات المشار اليها فى الفصل الثانى أعلاه وتوسيع نطاقها والتخلى عنها؛
البت فى احداث مقاولات صناعية؛
البت فى جميع الاشتراآت والبيوعات والمعاوضات والاقتناآت والتفويتات المتعلقة بالمنقولات أو العقارات اذا كان مبلغ العملية يتجاوز مليون درهم (1.000.000)؛
الاذن للمدير فى ابرام اقتراضات يتعدى مبلغها مليون درهم (1.000.000)؛
ابرام المصالحات والاتفاقات؛
اعداد النظام الاساسى للموظفين طبقا للتشريع المعمول به؛
التعيين في المناصب العليا.
الفصل 6
يعين المدير طبقا للتشريع المعمول به، ويتولى تنفيذ مقررات المجلس الادارى ويدبر شؤون جميع المصالح وينسق اعمالها ويعين فى مناصب المكتب باستثناء المناصب العليا.
ويمثل المكتب ازاء الادارة وازاء الغير، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية ويقيم الدعاوى القضائية، غير انه لا يمكنه ابرام أى صلح أو اتفاق.
ويحضر اجتماعات المجلس الادارى بصفة استشارية.
ويؤهل لان يدفع بموجب تصرفات او عقود أو صفقات، النفقات غير الداخلة فى اختصاص المجلس الادارى ويعمل على امساك محاسبة النفقات المدفوعة ويصفى ويثبت نفقات المكتب ومداخيله.
ويسلم الى العون المحاسب الاوامر بالاداء وسندات المداخيل المطابقة.
ويساعد مدير المكتب كاتب عام يعين طبقا للتشريع المعمول به.
ويمكن لمدير المكتب أن يفوض تحت مسؤوليته فى جزء من سلطاته واختصاصاته للكاتب العام الذى ينوب عنه اذا تغيب أو عاقه عائق.
الفصل 7
تتأصل موارد المكتب من:
الاعانات المالية للدولة؛
المبالغ المتحصلة من التخلى من الحقوق والمساهمات؛
التسبيقات الواجب ارجاعها التى تمنحها منظمات عمومية او خصوصية؛
المبالغ المتحصلة من الاقتراضات المبرمة لدى العموم باذن من الوزير المكلف بالمالية؛
المداخيل والارباح المتحصلة من عمليات المكتب؛
الاعانات المالية الاخرى غير التى تقدمها الدولة والهبات والوصايا والمحصولات المختلفة.
الفصل 8
يمسك المكتب حساباته وينجز عمليات مداخيله واداآته طبقا للقوانين والاعراف التجارية.
الفصل 9
تجرى على مكتب التنمية الصناعية مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وعلى الشركات والمنظمات المستفيدة من المساعدة المالية التى تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية.
ويحضر المراقب المالى مداولات المجلس الادارى بصفة استشارية.
الفصل 10
يلغى الظهير الشريف رقم 1.57.378 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 8 جمادى الثانية 1377 (31 دجنبر 1957).