مادة madda
FR

ف 1يتولى مكتب التنمية الصناعية القيام بكل دراسة من شأنها ان تساعد على التنمية الصناعية للبلاد ويؤذن له فى تيسير أعمال تصنيعها والمساهمة فيها.

ف 2ويؤذن له على الخصوص فى المساهمة فى كل هيئة أو شركة تهدف الى دراسة المقاولات الصناعية واحداتها واستغلالها.

ف 3ويجوز له التخلى عن المساهمة المذكورة في أى وقت وآن وكلما ظهرت له فائدة فى ذلك طبقا للشروط والاثمان المعمول بها فى سوق القيم المنقولة.

ف 4وتجب عليه بصفة خاصة المساهمة فى التنمية الجهوية عن طريق تطوير وحدات صناعية بمشاركة الجماعات المحلية أو الفلاحين والصناعيين المحليين اما بصفة فردية او في حظيرة هيئات أو تعاونيات.

سؤال عن الفصل 2؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.323 — madda.ma

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.323 يحول بموجبه مكتب الدراسات والمساهمات الصناعية الى مكتب للتنمية الصناعية

الفصل 1 – الفصل 10
  1. الفصل 1ان مكتب الدراسات والمساهمات الصناعية المحدث بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.57.378 الصادر فى 8 جمادى الثانية 1377 (31 دجنبر 1957) يطلق عليه اسم "مكتب التنمية الصناعي
  2. الفصل 2يتولى مكتب التنمية الصناعية القيام بكل دراسة من شأنها ان تساعد على التنمية الصناعية للبلاد ويؤذن له فى تيسير أعمال تصنيعها والمساهمة فيها.
  3. الفصل 3يسير المكتب مجلس ويدير شؤونه مدير.
  4. الفصل 4يتألف المجلس الادارى من الاعضاء الآتى ذكرهم:
  5. الفصل 5يتداول المجلس الادارى فى جميع المسائل التى تهم المكتب ويقوم على الخصوص بما يلى:
  6. الفصل 6يعين المدير طبقا للتشريع المعمول به، ويتولى تنفيذ مقررات المجلس الادارى ويدبر شؤون جميع المصالح وينسق اعمالها ويعين فى مناصب المكتب باستثناء المناصب العليا.
  7. الفصل 7تتأصل موارد المكتب من:
  8. الفصل 8يمسك المكتب حساباته وينجز عمليات مداخيله واداآته طبقا للقوانين والاعراف التجارية.
  9. الفصل 9تجرى على مكتب التنمية الصناعية مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العم
  10. الفصل 10يلغى الظهير الشريف رقم 1.57.378 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 8 جمادى الثانية 1377 (31 دجنبر 1957).
فهرس النص كاملا · 10 مواد