ج.ر 3165 · ص 2043
الفصل 5
ف 1يتداول المجلس الادارى فى جميع المسائل التى تهم المكتب ويقوم على الخصوص بما يلى:
ف 2تحديد برنامج العمليات التقنية والمالية؛
ف 3حصر الميزانية والحسابات وتخصيص النتائج؛
ف 4تقرير المساهمة فى المقاولات المشار اليها فى الفصل الثانى أعلاه وتوسيع نطاقها والتخلى عنها؛
ف 5البت فى احداث مقاولات صناعية؛
ف 6البت فى جميع الاشتراآت والبيوعات والمعاوضات والاقتناآت والتفويتات المتعلقة بالمنقولات أو العقارات اذا كان مبلغ العملية يتجاوز مليون درهم (1.000.000)؛
ف 7الاذن للمدير فى ابرام اقتراضات يتعدى مبلغها مليون درهم (1.000.000)؛
ف 8ابرام المصالحات والاتفاقات؛
ف 9اعداد النظام الاساسى للموظفين طبقا للتشريع المعمول به؛
ف 10التعيين في المناصب العليا.
سؤال عن الفصل 5؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 5 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.323 — madda.ma
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.323 يحول بموجبه مكتب الدراسات والمساهمات الصناعية الى مكتب للتنمية الصناعية
الفصل 1 – الفصل 10- الفصل 1ان مكتب الدراسات والمساهمات الصناعية المحدث بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.57.378 الصادر فى 8 جمادى الثانية 1377 (31 دجنبر 1957) يطلق عليه اسم "مكتب التنمية الصناعي
- الفصل 2يتولى مكتب التنمية الصناعية القيام بكل دراسة من شأنها ان تساعد على التنمية الصناعية للبلاد ويؤذن له فى تيسير أعمال تصنيعها والمساهمة فيها.
- الفصل 3يسير المكتب مجلس ويدير شؤونه مدير.
- الفصل 4يتألف المجلس الادارى من الاعضاء الآتى ذكرهم:
- الفصل 5يتداول المجلس الادارى فى جميع المسائل التى تهم المكتب ويقوم على الخصوص بما يلى:
- الفصل 6يعين المدير طبقا للتشريع المعمول به، ويتولى تنفيذ مقررات المجلس الادارى ويدبر شؤون جميع المصالح وينسق اعمالها ويعين فى مناصب المكتب باستثناء المناصب العليا.
- الفصل 7تتأصل موارد المكتب من:
- الفصل 8يمسك المكتب حساباته وينجز عمليات مداخيله واداآته طبقا للقوانين والاعراف التجارية.
- الفصل 9تجرى على مكتب التنمية الصناعية مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العم
- الفصل 10يلغى الظهير الشريف رقم 1.57.378 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 8 جمادى الثانية 1377 (31 دجنبر 1957).