الفصل 4
ف 1يتألف المجلس الادارى من الاعضاء الآتى ذكرهم:
ف 2الوزير الاول بصفة رئيس؛
ف 3الوزير المكلف بالصناعة العصرية بصفة نائب للرئيس؛
ف 4وزير المالية؛
ف 5وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى؛
ف 6وزير الاشغال العمومية والمواصلات؛
ف 7السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية؛
ف 8الوزير المكلف بالشغل؛
ف 9وزير الداخلية؛
ف 10مدير الشؤون الاقتصادية لدى الوزير الاول؛
ف 11رئيس البنك الوطنى للانماء الاقتصادى؛
ف 12رئيس الشركة الوطنية للاستثمار؛
ف 13المدير العام لصندوق الايداع والتدبير؛
ف 14رئيس البنك المغربى للتجارة الخارجية.
ف 15واذا تعذر حضور الوزراء اعضاء المجلس الادارى فانه لا يمكن أن يمثلهم الا كتابهم العامون.
ف 16ويمكن أن يستدعى الرئيس بصفة استشيارية كل شخص من ذوى الاهلية.
ف 17ويجتمع المجلس الادارى باستدعاء من رئيسه ويتداول بأغلبية أعضائه الحاضرين الذين لا يمكن أن يقل عددهم عن ستة، وعند تعادل الاصوات يرجع الجانب المنتمى اليه الرئيس.
ف 18ويعقد المجلس اجتماعاته كلما دعت حاجات المكتب الى ذلك ومرتين فى السنة على الاقل:
ف 19قبل 30 يونيه لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛
ف 20قبل 31 دجنبر لدراسة برنامج السنة المالية الموالية والمصادقة عليه.
سؤال عن الفصل 4؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 4 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.323 — madda.ma
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.323 يحول بموجبه مكتب الدراسات والمساهمات الصناعية الى مكتب للتنمية الصناعية
الفصل 1 – الفصل 10- الفصل 1ان مكتب الدراسات والمساهمات الصناعية المحدث بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.57.378 الصادر فى 8 جمادى الثانية 1377 (31 دجنبر 1957) يطلق عليه اسم "مكتب التنمية الصناعي
- الفصل 2يتولى مكتب التنمية الصناعية القيام بكل دراسة من شأنها ان تساعد على التنمية الصناعية للبلاد ويؤذن له فى تيسير أعمال تصنيعها والمساهمة فيها.
- الفصل 3يسير المكتب مجلس ويدير شؤونه مدير.
- الفصل 4يتألف المجلس الادارى من الاعضاء الآتى ذكرهم:
- الفصل 5يتداول المجلس الادارى فى جميع المسائل التى تهم المكتب ويقوم على الخصوص بما يلى:
- الفصل 6يعين المدير طبقا للتشريع المعمول به، ويتولى تنفيذ مقررات المجلس الادارى ويدبر شؤون جميع المصالح وينسق اعمالها ويعين فى مناصب المكتب باستثناء المناصب العليا.
- الفصل 7تتأصل موارد المكتب من:
- الفصل 8يمسك المكتب حساباته وينجز عمليات مداخيله واداآته طبقا للقوانين والاعراف التجارية.
- الفصل 9تجرى على مكتب التنمية الصناعية مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العم
- الفصل 10يلغى الظهير الشريف رقم 1.57.378 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 8 جمادى الثانية 1377 (31 دجنبر 1957).