مادة madda
FR

ف 1يتألف المجلس الادارى من الاعضاء الآتى ذكرهم:

ف 2الوزير الاول بصفة رئيس؛

ف 3الوزير المكلف بالصناعة العصرية بصفة نائب للرئيس؛

ف 4وزير المالية؛

ف 5وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى؛

ف 6وزير الاشغال العمومية والمواصلات؛

ف 7السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية؛

ف 8الوزير المكلف بالشغل؛

ف 9وزير الداخلية؛

ف 10مدير الشؤون الاقتصادية لدى الوزير الاول؛

ف 11رئيس البنك الوطنى للانماء الاقتصادى؛

ف 12رئيس الشركة الوطنية للاستثمار؛

ف 13المدير العام لصندوق الايداع والتدبير؛

ف 14رئيس البنك المغربى للتجارة الخارجية.

ف 15واذا تعذر حضور الوزراء اعضاء المجلس الادارى فانه لا يمكن أن يمثلهم الا كتابهم العامون.

ف 16ويمكن أن يستدعى الرئيس بصفة استشيارية كل شخص من ذوى الاهلية.

ف 17ويجتمع المجلس الادارى باستدعاء من رئيسه ويتداول بأغلبية أعضائه الحاضرين الذين لا يمكن أن يقل عددهم عن ستة، وعند تعادل الاصوات يرجع الجانب المنتمى اليه الرئيس.

ف 18ويعقد المجلس اجتماعاته كلما دعت حاجات المكتب الى ذلك ومرتين فى السنة على الاقل:

ف 19قبل 30 يونيه لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛

ف 20قبل 31 دجنبر لدراسة برنامج السنة المالية الموالية والمصادقة عليه.

سؤال عن الفصل 4؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 4 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.323 — madda.ma

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.323 يحول بموجبه مكتب الدراسات والمساهمات الصناعية الى مكتب للتنمية الصناعية

الفصل 1 – الفصل 10
  1. الفصل 1ان مكتب الدراسات والمساهمات الصناعية المحدث بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.57.378 الصادر فى 8 جمادى الثانية 1377 (31 دجنبر 1957) يطلق عليه اسم "مكتب التنمية الصناعي
  2. الفصل 2يتولى مكتب التنمية الصناعية القيام بكل دراسة من شأنها ان تساعد على التنمية الصناعية للبلاد ويؤذن له فى تيسير أعمال تصنيعها والمساهمة فيها.
  3. الفصل 3يسير المكتب مجلس ويدير شؤونه مدير.
  4. الفصل 4يتألف المجلس الادارى من الاعضاء الآتى ذكرهم:
  5. الفصل 5يتداول المجلس الادارى فى جميع المسائل التى تهم المكتب ويقوم على الخصوص بما يلى:
  6. الفصل 6يعين المدير طبقا للتشريع المعمول به، ويتولى تنفيذ مقررات المجلس الادارى ويدبر شؤون جميع المصالح وينسق اعمالها ويعين فى مناصب المكتب باستثناء المناصب العليا.
  7. الفصل 7تتأصل موارد المكتب من:
  8. الفصل 8يمسك المكتب حساباته وينجز عمليات مداخيله واداآته طبقا للقوانين والاعراف التجارية.
  9. الفصل 9تجرى على مكتب التنمية الصناعية مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العم
  10. الفصل 10يلغى الظهير الشريف رقم 1.57.378 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 8 جمادى الثانية 1377 (31 دجنبر 1957).
فهرس النص كاملا · 10 مواد