مادة madda
FR

ف 1يعين المدير طبقا للتشريع المعمول به، ويتولى تنفيذ مقررات المجلس الادارى ويدبر شؤون جميع المصالح وينسق اعمالها ويعين فى مناصب المكتب باستثناء المناصب العليا.

ف 2ويمثل المكتب ازاء الادارة وازاء الغير، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية ويقيم الدعاوى القضائية، غير انه لا يمكنه ابرام أى صلح أو اتفاق.

ف 3ويحضر اجتماعات المجلس الادارى بصفة استشارية.

ف 4ويؤهل لان يدفع بموجب تصرفات او عقود أو صفقات، النفقات غير الداخلة فى اختصاص المجلس الادارى ويعمل على امساك محاسبة النفقات المدفوعة ويصفى ويثبت نفقات المكتب ومداخيله.

ف 5ويسلم الى العون المحاسب الاوامر بالاداء وسندات المداخيل المطابقة.

ف 6ويساعد مدير المكتب كاتب عام يعين طبقا للتشريع المعمول به.

ف 7ويمكن لمدير المكتب أن يفوض تحت مسؤوليته فى جزء من سلطاته واختصاصاته للكاتب العام الذى ينوب عنه اذا تغيب أو عاقه عائق.

سؤال عن الفصل 6؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 6 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.323 — madda.ma

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.323 يحول بموجبه مكتب الدراسات والمساهمات الصناعية الى مكتب للتنمية الصناعية

الفصل 1 – الفصل 10
  1. الفصل 1ان مكتب الدراسات والمساهمات الصناعية المحدث بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.57.378 الصادر فى 8 جمادى الثانية 1377 (31 دجنبر 1957) يطلق عليه اسم "مكتب التنمية الصناعي
  2. الفصل 2يتولى مكتب التنمية الصناعية القيام بكل دراسة من شأنها ان تساعد على التنمية الصناعية للبلاد ويؤذن له فى تيسير أعمال تصنيعها والمساهمة فيها.
  3. الفصل 3يسير المكتب مجلس ويدير شؤونه مدير.
  4. الفصل 4يتألف المجلس الادارى من الاعضاء الآتى ذكرهم:
  5. الفصل 5يتداول المجلس الادارى فى جميع المسائل التى تهم المكتب ويقوم على الخصوص بما يلى:
  6. الفصل 6يعين المدير طبقا للتشريع المعمول به، ويتولى تنفيذ مقررات المجلس الادارى ويدبر شؤون جميع المصالح وينسق اعمالها ويعين فى مناصب المكتب باستثناء المناصب العليا.
  7. الفصل 7تتأصل موارد المكتب من:
  8. الفصل 8يمسك المكتب حساباته وينجز عمليات مداخيله واداآته طبقا للقوانين والاعراف التجارية.
  9. الفصل 9تجرى على مكتب التنمية الصناعية مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العم
  10. الفصل 10يلغى الظهير الشريف رقم 1.57.378 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 8 جمادى الثانية 1377 (31 دجنبر 1957).
فهرس النص كاملا · 10 مواد