ج.ر 3351 · ص 143
الفصل 4
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.286 يحدث بموجبه المكتب الوطني للمنتوجات الصيدلية والأدوات الطبية
ف 1يسير المكتب مجلس إداري يتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- –وزير الصحة العمومية أو ممثله بصفة رئيس؛
- –وزير المالية أو ممثله؛
- –الأمين العام للحكومة أو ممثله؛
- –وزير الداخلية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية أو ممثله؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية أو ممثلها؛
- –ثلاثة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية لمدة ثلاث سنوات نظرا لكفايتهم أو خبرتهم في ميدان المنتوجات الصيدلية والأدوات الطبية.
ف 2ويمكن أن يضيف المجلس الإداري إليه لأجل الاستشارة كل شخص يرى في حضوره فائدة.
ف 3ويجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجات المكتب إلى ذلك ومرتين في السنة على الأقل:
- –قبل 31 مايو لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛
- –قبل 30 نونبر لدراسة وحصر ميزانية المكتب وبرنامج عمله بالنسبة للسنة المالية الموالية.
ف 4وتتخذ مقررات المجلس الإداري بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين لا يمكن أن يقل عددهم عن ستة.
ف 5وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.
سؤال عن الفصل 4؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 4 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.286 — madda.ma
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.286 يحدث بموجبه المكتب الوطني للمنتوجات الصيدلية والأدوات الطبية
الفصل 1 – الفصل 12- الفصل 1تحدث تحت اسم المكتب الوطني للمنتوجات الصيدلية والأدوات الطبية مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويوضع المكتب تحت وصاية وزارة الصحة العمومي
- الفصل 2تناط بالمكتب مهمة اقتناء جميع المنتوجات الصيدلية المستعملة في الطب البشري والأدوات الطبية وحيازتها وصنعها وتعبئتها وبيعها بالجملة.
- الفصل 3تطبق على المكتب في نطاق المهام المنوطة به في الفصل الثاني أعلاه مقتضيات المقطعين 11 و 15 من الفصل التاسع من الظهير الشريف رقم 1.59.367 المشار إليه أعلاه المؤرخ
- الفصل 4يسير المكتب مجلس إداري يتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- الفصل 5يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المكتب.
- الفصل 6يعهد إلى لجنة تقنية دائمة خلال المدة الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تنفيذ مقررات هذا المجلس وعند الاقتضاء بتسوية جميع القضايا المفوض إليها فيها من طر
- الفصل 7يعين مدير المكتب طبقا للتشريع المعمول به.
- الفصل 8يتألف موظفو المكتب ممن يأتي:
- الفصل 9تتأصل موارد المكتب من:
- الفصل 10يمسك المكتب حساباته وينجز عمليات مداخيله ونفقاته وفقا للقوانين والأعراف التجارية.
- الفصل 11تجرى على المكتب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 7 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذا
- الفصل 12ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.