ج.ر 3351 · ص 143
الفصل 9
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.286 يحدث بموجبه المكتب الوطني للمنتوجات الصيدلية والأدوات الطبية
تتأصل موارد المكتب من:
- –محصول البيوع والأجور عن الخدمات المؤداة؛
- –الإعانات التي تقدمها الدولة والمؤسسات العمومية؛
- –محصول المساهمات؛
- –الهبات والوصايا المأذون فيها من طرف وزير الصحة العمومية؛
- –التسبيقات والاقتراضات؛
- –المحصولات المختلفة.
سؤال عن الفصل 9؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 9 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.286 — madda.ma
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.286 يحدث بموجبه المكتب الوطني للمنتوجات الصيدلية والأدوات الطبية
الفصل 1 – الفصل 12- الفصل 1تحدث تحت اسم المكتب الوطني للمنتوجات الصيدلية والأدوات الطبية مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويوضع المكتب تحت وصاية وزارة الصحة العمومي
- الفصل 2تناط بالمكتب مهمة اقتناء جميع المنتوجات الصيدلية المستعملة في الطب البشري والأدوات الطبية وحيازتها وصنعها وتعبئتها وبيعها بالجملة.
- الفصل 3تطبق على المكتب في نطاق المهام المنوطة به في الفصل الثاني أعلاه مقتضيات المقطعين 11 و 15 من الفصل التاسع من الظهير الشريف رقم 1.59.367 المشار إليه أعلاه المؤرخ
- الفصل 4يسير المكتب مجلس إداري يتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- الفصل 5يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المكتب.
- الفصل 6يعهد إلى لجنة تقنية دائمة خلال المدة الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تنفيذ مقررات هذا المجلس وعند الاقتضاء بتسوية جميع القضايا المفوض إليها فيها من طر
- الفصل 7يعين مدير المكتب طبقا للتشريع المعمول به.
- الفصل 8يتألف موظفو المكتب ممن يأتي:
- الفصل 9تتأصل موارد المكتب من:
- الفصل 10يمسك المكتب حساباته وينجز عمليات مداخيله ونفقاته وفقا للقوانين والأعراف التجارية.
- الفصل 11تجرى على المكتب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 7 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذا
- الفصل 12ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.