الفصل 7
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.286 يحدث بموجبه المكتب الوطني للمنتوجات الصيدلية والأدوات الطبية
ف 1يعين مدير المكتب طبقا للتشريع المعمول به.
ف 2وينفذ مقررات المجلس الإداري واللجنة التقنية الدائمة.
ف 3ويسير المكتب ويعمل باسمه كما يقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفه ويمثله لدى الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخصوصية ولدى الغير وينجز جميع الأعمال التحفظية.
ف 4ويمثل المكتب لدى القضاء ويؤهل لرفع الدعاوى والدفاع باسمه بإذن من المجلس الإداري.
ف 5ويتولى تدبير شؤون جميع مصالح المكتب ويعين الموظفين طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به باستثناء الموظفين السامين ويؤهل لدفع نفقات المكتب بموجب تصرف أو عقدة أو صفقة مع مراعاة الترخيصات والمصادقات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.
ف 6ويصادق بعد موافقة اللجنة التقنية على مشاريع الصفقات غير المنصوص عليها في الفصل الخامس.
ف 7ويعمل على إمساك محاسبة النفقات المدفوعة ويصفي ويثبت نفقات ومداخيل المكتب ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة.
ف 8يجوز للمدير أن يفوض تحت مسؤوليته في جزء من سلطاته واختصاصاته إلى موظفي التسيير.
ف 9ويحضر بصفة استشارية اجتماعات المجلس الإداري واللجنة التقنية.
ف 10ويعد المدير كل سنة:
- –تقريرا عن النشاط التقني والإداري والمالي للسنة المنصرمة؛
- –مشروعا لبرنامج العمل خلال السنة الموالية.
سؤال عن الفصل 7؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 7 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.286 — madda.ma
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.286 يحدث بموجبه المكتب الوطني للمنتوجات الصيدلية والأدوات الطبية
الفصل 1 – الفصل 12- الفصل 1تحدث تحت اسم المكتب الوطني للمنتوجات الصيدلية والأدوات الطبية مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويوضع المكتب تحت وصاية وزارة الصحة العمومي
- الفصل 2تناط بالمكتب مهمة اقتناء جميع المنتوجات الصيدلية المستعملة في الطب البشري والأدوات الطبية وحيازتها وصنعها وتعبئتها وبيعها بالجملة.
- الفصل 3تطبق على المكتب في نطاق المهام المنوطة به في الفصل الثاني أعلاه مقتضيات المقطعين 11 و 15 من الفصل التاسع من الظهير الشريف رقم 1.59.367 المشار إليه أعلاه المؤرخ
- الفصل 4يسير المكتب مجلس إداري يتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- الفصل 5يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المكتب.
- الفصل 6يعهد إلى لجنة تقنية دائمة خلال المدة الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تنفيذ مقررات هذا المجلس وعند الاقتضاء بتسوية جميع القضايا المفوض إليها فيها من طر
- الفصل 7يعين مدير المكتب طبقا للتشريع المعمول به.
- الفصل 8يتألف موظفو المكتب ممن يأتي:
- الفصل 9تتأصل موارد المكتب من:
- الفصل 10يمسك المكتب حساباته وينجز عمليات مداخيله ونفقاته وفقا للقوانين والأعراف التجارية.
- الفصل 11تجرى على المكتب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 7 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذا
- الفصل 12ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.