ج.ر 3351 · ص 143
الفصل 5
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.286 يحدث بموجبه المكتب الوطني للمنتوجات الصيدلية والأدوات الطبية
ف 1يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المكتب.
ف 2وتحقيقا لهذه الغاية يسوي بمقرراته المسائل العامة التي تهم المكتب ويقوم على الخصوص بما يلي:
- –حصر الميزانية وبرنامج العمليات التقنية والمالية؛
- –حصر الحسابات والبت في تخصيص النتائج؛
- –البت في المساهمة المنصوص عليها في المقطع الثاني من الفصل الثاني أعلاه؛
- –إبرام كل اتفاقية مع المؤسسات العمومية أو الخصوصية المغربية أو الأجنبية أو الدولية؛
- –المصادقة على مشاريع الصفقات التي تفوق قيمتها 1.000.000 درهم، البت في جميع الاشتراآت والبيوعات والمبادلات والاقتناآت وتفويت المنقولات أو العقارات إذا كان مبلغ العملية يفوق 100.000 درهم؛
- –المصادقة على برامج البحث والإنتاج؛
- –عرض تعاريف المنتوجات والأدوات الطبية على مصادقة وزير الصحة العمومية؛
- –إعداد النظام الأساسي للموظفين وعرضه للموافقة عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به فيما يتعلق بموظفي المؤسسات العمومية والموافقة على التعيينات في المناصب العليا.
ف 3ويجوز للمجلس كيفما كان الحال التفويض للمدير في سلطات خاصة لتسوية قضية معينة.
سؤال عن الفصل 5؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 5 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.286 — madda.ma
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.286 يحدث بموجبه المكتب الوطني للمنتوجات الصيدلية والأدوات الطبية
الفصل 1 – الفصل 12- الفصل 1تحدث تحت اسم المكتب الوطني للمنتوجات الصيدلية والأدوات الطبية مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويوضع المكتب تحت وصاية وزارة الصحة العمومي
- الفصل 2تناط بالمكتب مهمة اقتناء جميع المنتوجات الصيدلية المستعملة في الطب البشري والأدوات الطبية وحيازتها وصنعها وتعبئتها وبيعها بالجملة.
- الفصل 3تطبق على المكتب في نطاق المهام المنوطة به في الفصل الثاني أعلاه مقتضيات المقطعين 11 و 15 من الفصل التاسع من الظهير الشريف رقم 1.59.367 المشار إليه أعلاه المؤرخ
- الفصل 4يسير المكتب مجلس إداري يتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- الفصل 5يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المكتب.
- الفصل 6يعهد إلى لجنة تقنية دائمة خلال المدة الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تنفيذ مقررات هذا المجلس وعند الاقتضاء بتسوية جميع القضايا المفوض إليها فيها من طر
- الفصل 7يعين مدير المكتب طبقا للتشريع المعمول به.
- الفصل 8يتألف موظفو المكتب ممن يأتي:
- الفصل 9تتأصل موارد المكتب من:
- الفصل 10يمسك المكتب حساباته وينجز عمليات مداخيله ونفقاته وفقا للقوانين والأعراف التجارية.
- الفصل 11تجرى على المكتب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 7 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذا
- الفصل 12ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.