مادة madda
FR

ف 1يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المكتب.

ف 2وتحقيقا لهذه الغاية يسوي بمقرراته المسائل العامة التي تهم المكتب ويقوم على الخصوص بما يلي:

  1. –حصر الميزانية وبرنامج العمليات التقنية والمالية؛
  2. –حصر الحسابات والبت في تخصيص النتائج؛
  3. –البت في المساهمة المنصوص عليها في المقطع الثاني من الفصل الثاني أعلاه؛
  4. –إبرام كل اتفاقية مع المؤسسات العمومية أو الخصوصية المغربية أو الأجنبية أو الدولية؛
  5. –المصادقة على مشاريع الصفقات التي تفوق قيمتها 1.000.000 درهم، البت في جميع الاشتراآت والبيوعات والمبادلات والاقتناآت وتفويت المنقولات أو العقارات إذا كان مبلغ العملية يفوق 100.000 درهم؛
  6. –المصادقة على برامج البحث والإنتاج؛
  7. –عرض تعاريف المنتوجات والأدوات الطبية على مصادقة وزير الصحة العمومية؛
  8. –إعداد النظام الأساسي للموظفين وعرضه للموافقة عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به فيما يتعلق بموظفي المؤسسات العمومية والموافقة على التعيينات في المناصب العليا.

ف 3ويجوز للمجلس كيفما كان الحال التفويض للمدير في سلطات خاصة لتسوية قضية معينة.

سؤال عن الفصل 5؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 5 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.286 — madda.ma

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.286 يحدث بموجبه المكتب الوطني للمنتوجات الصيدلية والأدوات الطبية

الفصل 1 – الفصل 12
  1. الفصل 1تحدث تحت اسم المكتب الوطني للمنتوجات الصيدلية والأدوات الطبية مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويوضع المكتب تحت وصاية وزارة الصحة العمومي
  2. الفصل 2تناط بالمكتب مهمة اقتناء جميع المنتوجات الصيدلية المستعملة في الطب البشري والأدوات الطبية وحيازتها وصنعها وتعبئتها وبيعها بالجملة.
  3. الفصل 3تطبق على المكتب في نطاق المهام المنوطة به في الفصل الثاني أعلاه مقتضيات المقطعين 11 و 15 من الفصل التاسع من الظهير الشريف رقم 1.59.367 المشار إليه أعلاه المؤرخ
  4. الفصل 4يسير المكتب مجلس إداري يتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:
  5. الفصل 5يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المكتب.
  6. الفصل 6يعهد إلى لجنة تقنية دائمة خلال المدة الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تنفيذ مقررات هذا المجلس وعند الاقتضاء بتسوية جميع القضايا المفوض إليها فيها من طر
  7. الفصل 7يعين مدير المكتب طبقا للتشريع المعمول به.
  8. الفصل 8يتألف موظفو المكتب ممن يأتي:
  9. الفصل 9تتأصل موارد المكتب من:
  10. الفصل 10يمسك المكتب حساباته وينجز عمليات مداخيله ونفقاته وفقا للقوانين والأعراف التجارية.
  11. الفصل 11تجرى على المكتب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 7 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذا
  12. الفصل 12ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
فهرس النص كاملا · 12 مادة