مادة madda
FR

ف 1يرأس الوزير المكلف بالمالية المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة المنصوص عليه في المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة ويضم بالإضافة إليه الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ممثلان لمديرية الخزينة والمالية الخارجية من بينهما المدير؛
  2. –ممثل للوزير المكلف بالداخلية؛
  3. –ممثل للوزير المكلف بالتشغيل والشؤون الاجتماعية؛
  4. –ممثل لوزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري؛
  5. –ممثل للوزير المكلف بالشؤون العامة للحكومة؛
  6. –ثلاثة ممثلين لجامعة جمعيات السلفات الصغيرة المنصوص عليها في المادة 21 من القانون الآنف الذكر رقم 18.97 يعينهم أعضاء هذه الجامعة؛
  7. –والي بنك المغرب أو ممثله؛
  8. –رئيس المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب؛
  9. –رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل؛
  10. –رئيس الجامعة الوطنية لغرف الفلاحة؛
  11. –رئيس الجامعة الوطنية لغرف الصناعة التقليدية؛
  12. –رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات.

ف 2ويمكن أن يدعو وزير المالية كل شخص يرى في التعاون معه فائدة للمشاركة في اجتماعات وأشغال المجلس بصفة استشارية.

ف 3وتقوم وزارة المالية بأعمال سكرتارية المجلس.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.00.138 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.00.138 بتحديد تأليف المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة وطريقة تسييره

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيرأس الوزير المكلف بالمالية المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة المنصوص عليه في المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة ويضم بالإ
  2. المادة الثانيةيجتمع المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه.
  3. المادة الثالثةيشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه. ويوافق على آرائه ومقترحاته بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الر
  4. المادة الرابعةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد