ف 1يرأس الوزير المكلف بالمالية المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة المنصوص عليه في المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة ويضم بالإضافة إليه الأعضاء التالي بيانهم:
- –ممثلان لمديرية الخزينة والمالية الخارجية من بينهما المدير؛
- –ممثل للوزير المكلف بالداخلية؛
- –ممثل للوزير المكلف بالتشغيل والشؤون الاجتماعية؛
- –ممثل لوزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري؛
- –ممثل للوزير المكلف بالشؤون العامة للحكومة؛
- –ثلاثة ممثلين لجامعة جمعيات السلفات الصغيرة المنصوص عليها في المادة 21 من القانون الآنف الذكر رقم 18.97 يعينهم أعضاء هذه الجامعة؛
- –والي بنك المغرب أو ممثله؛
- –رئيس المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب؛
- –رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل؛
- –رئيس الجامعة الوطنية لغرف الفلاحة؛
- –رئيس الجامعة الوطنية لغرف الصناعة التقليدية؛
- –رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات.
ف 2ويمكن أن يدعو وزير المالية كل شخص يرى في التعاون معه فائدة للمشاركة في اجتماعات وأشغال المجلس بصفة استشارية.
ف 3وتقوم وزارة المالية بأعمال سكرتارية المجلس.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.00.138 — madda.ma
مرسوم رقم 2.00.138 بتحديد تأليف المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة وطريقة تسييره
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيرأس الوزير المكلف بالمالية المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة المنصوص عليه في المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة ويضم بالإ
- المادة الثانيةيجتمع المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه.
- المادة الثالثةيشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه. ويوافق على آرائه ومقترحاته بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الر
- المادة الرابعةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.