يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه. ويوافق على آرائه ومقترحاته بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.00.138 — madda.ma
مرسوم رقم 2.00.138 بتحديد تأليف المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة وطريقة تسييره
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيرأس الوزير المكلف بالمالية المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة المنصوص عليه في المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة ويضم بالإ
- المادة الثانيةيجتمع المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه.
- المادة الثالثةيشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه. ويوافق على آرائه ومقترحاته بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الر
- المادة الرابعةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.