ف 1يجتمع المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه.
ف 2وتوجه سكرتارية المجلس قبل تاريخ الاجتماعات بخمسة عشر يوما على الأقل إلى جميع أعضاء المجلس دعوة مشفوعة بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.00.138 — madda.ma
مرسوم رقم 2.00.138 بتحديد تأليف المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة وطريقة تسييره
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيرأس الوزير المكلف بالمالية المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة المنصوص عليه في المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة ويضم بالإ
- المادة الثانيةيجتمع المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه.
- المادة الثالثةيشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه. ويوافق على آرائه ومقترحاته بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الر
- المادة الرابعةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.