مادةmadda
FR

ف 1يجتمع المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه.

ف 2وتوجه سكرتارية المجلس قبل تاريخ الاجتماعات بخمسة عشر يوما على الأقل إلى جميع أعضاء المجلس دعوة مشفوعة بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.00.138 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.00.138 بتحديد تأليف المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة وطريقة تسييره

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيرأس الوزير المكلف بالمالية المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة المنصوص عليه في المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة ويضم بالإ
  2. المادة الثانيةيجتمع المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه.
  3. المادة الثالثةيشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه. ويوافق على آرائه ومقترحاته بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الر
  4. المادة الرابعةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد