مادة madda
FR

يراد بالعبارات التالية حسب مدلول المادة 17 من القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات:

  1. –«مبلغ برنامج الاستثمار»: التكلفة الإجمالية باعتبار جميع الرسوم لكل عملية تتعلق بإحداث أنشطة أو توسيع نطاقها بما في ذك مصاريف الدراسات ومصاريف البحث عن الطرائق وإعدادها وتكاليف الأرض والبنيات الأساسية الداخلية والخارجية والمباني والهندسة المدنية والسلع التجهيزية والمعدات والآلات والرسوم والفوائد الإضافية والأموال المتداولة وضمن ذلك التكاليف المالية، وإن اقتضى الحال كل عملية تملك أو تجديد تتعلق بالسلع التجهيزية لأجل إنتاج سلع أو خدمات وتساعد على النهوض بالتنمية الاقتصادية وعلى إحداث مناصب شغل قارة؛
  2. –«منصب الشغل القار»: تعيين مأجور لمدة 24 شهرا متتابعة على الأقل؛
  3. –«التحويل التكنولوجي»: كل عملية تتعلق بتملك أو استئجار براءات الاختراع أو الرخص أو الطرائق التقنية الحديثة التي تساعد على الإسهام في تعزيز التنافسية والبحث العلمي والتقني؛
  4. –«المحافظة على البيئة»: كل عملية يراد بها تحسين شروط المحافظة على البيئة بصرف النظر عن أعمال القضاء على مظاهر الأذى المرتبطة بطبيعة النشاط أو الحد منها؛
  5. –البنية الاساسية الخارجية: كل عمل من الأعمال المنجزة خارج الموقع والهادفة إلى تجهيز الأرض المقام المشروع فيها بشبكات للطرق والصرف الصحي والتزويد بالماء أو الكهرباء أو الهاتف ومحطات للتصفية والتتريب؛
  6. –«التكوين المهني»: كل عملية من عمليات تكوين المستخدمين المعينين من لدن المنشأة المستفيدة من المنافع المنصوص عليها في هذا المرسوم لما تحتاج إليه في استغلال برنامج استثمارها.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.00.895 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.00.895 لتطبيق المادتين 17 و 19 من القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات

المادة الأولى – المادة 11
  1. المادة الأولىيراد بالعبارات التالية حسب مدلول المادة 17 من القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات:
  2. المادة 2يراد بالعبارتين التاليتين حسب مدلول المادة 19 من القانون الإطار المشار إليه أعلاه رقم 18.95:
  3. المادة 3تطبيقا للمادة 17 من القانون الإطار المشار إليه أعلاه رقم 18.95 ، يمكن، مع مراعاة النصوص التشريعية أو التنظيمية الأكثر فائدة أن تستفيد من:
  4. المادة 4تودع الطلبات المتعقلة بإبرام عقد خاص مع الدولة مقابل وصل لدى الوزارة المعهودة إليها بالوصاية على القطاع المعني بالاستثمار المزمع إنجازه مشفوعة بعلف يتعلق ببرنام
  5. المادة 5تقوم الوزارات المعهود إليها بالوصاية، بعد دراسة الطلبات المودعة وفقا للمادة 4 من هذا المرسوم، بإعداد مشروع عقد خاص تحدد في المنافع المخولة للمنشأة من جهة والواج
  6. المادة 6تصادق على مشاريع العقود التي تم إعدادها وفقا للمادتين 4 و 5 أعلاه لجنة تسمى «اللجنة الوزارية للاستثمارات» يرأسها الوزير الأول وتضم الأعضاء التالي بيانهم:
  7. المادة 7توجه الوزارة المعهود إليها بالوصاية مشروع العقد الخاص إلى السلطة الحكومية المكلفة بسكرتارية اللجنة الوزارية للاستثمارات.
  8. المادة 8تدفع مساهمة الدولة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه بعد إنجاز الخدمة ووفق جدول استحقاق تقديري ينص عليه في العقد الخاص أو في ملحق به.
  9. المادة 9يحدد أجل إنجاز الاستثمارات المزمع القيام بها والمبرمة بشأنها العقود الخاصة في العقد ويبتدئ العمل به من تاريخ التوقيع على العقد.
  10. المادة 10يشترط للاستفادة من الأحكام الواردة في المادة 19 من القانون الإطار المشار إليه أعلاه رقم 18.95 أن يودع المستثمرون بالمناطق الصناعية المقررة بأحد الأقاليم أو العم
  11. المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية والوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان ووزير الاقتصاد والمالية والخ
فهرس النص كاملا · 11 مادة