المادة 6
من مرسوم رقم 2.00.895 لتطبيق المادتين 17 و 19 من القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات
صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2015
ف 1تصادق على مشاريع العقود التي تم إعدادها وفقا للمادتين 4 و 5 أعلاه لجنة تسمى «اللجنة الوزارية للاستثمارات» يرأسها الوزير الأول وتضم الأعضاء التالي بيانهم:
- –الوزير المكلف بالداخلية؛
- –الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان؛
- –الأمين العام للحكومة؛
- –الوزير المكلف بالمالية؛
- –الوزير المكلف بالصناعة؛
- –الوزير المكلف بالسياحة؛
- –الوزير المكلف بالشؤون العامة للحكومة؛
- –الوزير المكلف بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط.
ف 2يمكن أن تضيف اللجنة إليها باعتبار طبيعة الاستثمار الوزير المسؤول عن القطاع المعني وكذا الممثلين في أعلى مستوى لجميع الهيئات والمؤسسات والسلطات المحلية الأخرى التي تعتبر مساعدتهم ضرورية.
ف 3وتتولى سكرتارية اللجنة الوزارة المكلفة بالشؤون العامة للحكومة.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.00.895 — madda.ma
مرسوم رقم 2.00.895 لتطبيق المادتين 17 و 19 من القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىيراد بالعبارات التالية حسب مدلول المادة 17 من القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات:
- المادة 2يراد بالعبارتين التاليتين حسب مدلول المادة 19 من القانون الإطار المشار إليه أعلاه رقم 18.95:
- المادة 3تطبيقا للمادة 17 من القانون الإطار المشار إليه أعلاه رقم 18.95 ، يمكن، مع مراعاة النصوص التشريعية أو التنظيمية الأكثر فائدة أن تستفيد من:
- المادة 4تودع الطلبات المتعقلة بإبرام عقد خاص مع الدولة مقابل وصل لدى الوزارة المعهودة إليها بالوصاية على القطاع المعني بالاستثمار المزمع إنجازه مشفوعة بعلف يتعلق ببرنام
- المادة 5تقوم الوزارات المعهود إليها بالوصاية، بعد دراسة الطلبات المودعة وفقا للمادة 4 من هذا المرسوم، بإعداد مشروع عقد خاص تحدد في المنافع المخولة للمنشأة من جهة والواج
- المادة 6تصادق على مشاريع العقود التي تم إعدادها وفقا للمادتين 4 و 5 أعلاه لجنة تسمى «اللجنة الوزارية للاستثمارات» يرأسها الوزير الأول وتضم الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 7توجه الوزارة المعهود إليها بالوصاية مشروع العقد الخاص إلى السلطة الحكومية المكلفة بسكرتارية اللجنة الوزارية للاستثمارات.
- المادة 8تدفع مساهمة الدولة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه بعد إنجاز الخدمة ووفق جدول استحقاق تقديري ينص عليه في العقد الخاص أو في ملحق به.
- المادة 9يحدد أجل إنجاز الاستثمارات المزمع القيام بها والمبرمة بشأنها العقود الخاصة في العقد ويبتدئ العمل به من تاريخ التوقيع على العقد.
- المادة 10يشترط للاستفادة من الأحكام الواردة في المادة 19 من القانون الإطار المشار إليه أعلاه رقم 18.95 أن يودع المستثمرون بالمناطق الصناعية المقررة بأحد الأقاليم أو العم
- المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية والوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان ووزير الاقتصاد والمالية والخ