مادة madda
FR

ف 1تطبيقا للمادة 17 من القانون الإطار المشار إليه أعلاه رقم 18.95 ، يمكن، مع مراعاة النصوص التشريعية أو التنظيمية الأكثر فائدة أن تستفيد من:

  1. –مساهمة للدولة في النفقات المتعلقة بتملك الأرض اللازمة لإنجاز برنامج الاستثمار ضمن حدود 20 % من تكلفة الأرض المذكورة؛
  2. –مساهمة للدولة في نفقات البنيات الأساسية الخارجية اللازمة لإنجاز برنامج الاستثمار ضمن حدود 5 % من المبلغ الإجمالي لبرنامج الاستثمار. غير أنه، يمكن أن تصل هذه النسبة إلى 10% عندما يتعلق باستثمار في قطاع صناعة الخيوط والنسج أو تحسين النسيج؛
  3. –مساهمة للدولة في مصاريف التكوين المهني المنصوص عليه في برنامج الاستثمار ضمن حدود 20 % من تكلفة التكوين المذكور.

ف 2المنشآت التي يتوفر برنامج استثمارها على واحد أو أكثر من المقاييس التالية:

  1. –أن يساوي مجموعه أو يفوق 100 مليون درهم؛
  2. –أن يحدث عددا من مناصب الشغل القارة يساوي أو يفوق 250 منصبا؛
  3. –أن ينجز بأحد الأقاليم أو العمالات الوارد بيانها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.520 بتاريخ 5 ربيع الأول 1419 (30 يونيو 1998)؛
  4. –أن يضمن تحويلا للتكنولوجيا؛
  5. –أن يساهم في المحافظة على البيئة.

ف 3ويجوز الجمع بين المنافع المنصوص عليها في هذه المادة من غير أن يتجاوز مجموع مساهمة الدولة نسبة 5 % من المبلغ الإجمالي لبرنامج الاستثمار.

ف 4غير أنه؛ في الحالة التي يقام فيها مشروع الاستثمار بمنطقة خارج المدار الحضري أو بمنطقة قروية، أو عندما يتعلق الأمر باستثمار في قطاع صناعة الخيوط أو النسيج أو تحسين النسيج، يمكن أن تصل نسبة مساهمة الدولة إلى 10 % من المبلغ الإجمالي لبرنامج الاستثمار.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.00.895 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.00.895 لتطبيق المادتين 17 و 19 من القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات

المادة الأولى – المادة 11
  1. المادة الأولىيراد بالعبارات التالية حسب مدلول المادة 17 من القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات:
  2. المادة 2يراد بالعبارتين التاليتين حسب مدلول المادة 19 من القانون الإطار المشار إليه أعلاه رقم 18.95:
  3. المادة 3تطبيقا للمادة 17 من القانون الإطار المشار إليه أعلاه رقم 18.95 ، يمكن، مع مراعاة النصوص التشريعية أو التنظيمية الأكثر فائدة أن تستفيد من:
  4. المادة 4تودع الطلبات المتعقلة بإبرام عقد خاص مع الدولة مقابل وصل لدى الوزارة المعهودة إليها بالوصاية على القطاع المعني بالاستثمار المزمع إنجازه مشفوعة بعلف يتعلق ببرنام
  5. المادة 5تقوم الوزارات المعهود إليها بالوصاية، بعد دراسة الطلبات المودعة وفقا للمادة 4 من هذا المرسوم، بإعداد مشروع عقد خاص تحدد في المنافع المخولة للمنشأة من جهة والواج
  6. المادة 6تصادق على مشاريع العقود التي تم إعدادها وفقا للمادتين 4 و 5 أعلاه لجنة تسمى «اللجنة الوزارية للاستثمارات» يرأسها الوزير الأول وتضم الأعضاء التالي بيانهم:
  7. المادة 7توجه الوزارة المعهود إليها بالوصاية مشروع العقد الخاص إلى السلطة الحكومية المكلفة بسكرتارية اللجنة الوزارية للاستثمارات.
  8. المادة 8تدفع مساهمة الدولة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه بعد إنجاز الخدمة ووفق جدول استحقاق تقديري ينص عليه في العقد الخاص أو في ملحق به.
  9. المادة 9يحدد أجل إنجاز الاستثمارات المزمع القيام بها والمبرمة بشأنها العقود الخاصة في العقد ويبتدئ العمل به من تاريخ التوقيع على العقد.
  10. المادة 10يشترط للاستفادة من الأحكام الواردة في المادة 19 من القانون الإطار المشار إليه أعلاه رقم 18.95 أن يودع المستثمرون بالمناطق الصناعية المقررة بأحد الأقاليم أو العم
  11. المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية والوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان ووزير الاقتصاد والمالية والخ
فهرس النص كاملا · 11 مادة