المادة 10
من مرسوم رقم 2.00.895 لتطبيق المادتين 17 و 19 من القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات
ف 1يشترط للاستفادة من الأحكام الواردة في المادة 19 من القانون الإطار المشار إليه أعلاه رقم 18.95 أن يودع المستثمرون بالمناطق الصناعية المقررة بأحد الأقاليم أو العمالات المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.520 بتاريخ 5 ربيع الأول 1419(30 يونيو 1998) طلباتهم مقابل وصل لدى الوزارة المكلفة بالصناعة مشفوعة بملف يتضمن مؤهلات المستثمرين والمكان المحدد لإقامة المشروع ووصفا للأشغال والتجهيزات المراد إنجازها داخل الموقع وخارجه ودراسة جدوى المشروع من الوجهة التقنية والاقتصادية والمالية والحسابات التقديرية على امتداد خمس سنوات على الأقل وكذا جميع الإثباتات المفيدة الأخرى.
ف 2يعرض الوزير المكلف بالصناعة، داخل الثلاثين يوما من أيام العمل التالية لتاريخ إيداع الطلب، اقتراحاته بشأن الإعانة الخاصة التي تمنحها الدولة لأجل إعداد المنطقة الصناعية المعنية على اللجنة الوزارية للاستثمارات التي تبت فيها خلال أجل عشرة أيام من أيام العمل.
ف 3ويخبر الوزير المكلف بالصناعة المستثمر بالقرار الصادر عن اللجنة الوزارية للاستثمارات داخل أجل العشرة أيام من أيام العمل التالية لتاريخ القرار المذكور.
ف 4وتدفع مساهمة الدولة في تكلفة إعداد المنطقة الصناعية المعنية إلى المستثمر وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 8 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.00.895 — madda.ma
مرسوم رقم 2.00.895 لتطبيق المادتين 17 و 19 من القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىيراد بالعبارات التالية حسب مدلول المادة 17 من القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات:
- المادة 2يراد بالعبارتين التاليتين حسب مدلول المادة 19 من القانون الإطار المشار إليه أعلاه رقم 18.95:
- المادة 3تطبيقا للمادة 17 من القانون الإطار المشار إليه أعلاه رقم 18.95 ، يمكن، مع مراعاة النصوص التشريعية أو التنظيمية الأكثر فائدة أن تستفيد من:
- المادة 4تودع الطلبات المتعقلة بإبرام عقد خاص مع الدولة مقابل وصل لدى الوزارة المعهودة إليها بالوصاية على القطاع المعني بالاستثمار المزمع إنجازه مشفوعة بعلف يتعلق ببرنام
- المادة 5تقوم الوزارات المعهود إليها بالوصاية، بعد دراسة الطلبات المودعة وفقا للمادة 4 من هذا المرسوم، بإعداد مشروع عقد خاص تحدد في المنافع المخولة للمنشأة من جهة والواج
- المادة 6تصادق على مشاريع العقود التي تم إعدادها وفقا للمادتين 4 و 5 أعلاه لجنة تسمى «اللجنة الوزارية للاستثمارات» يرأسها الوزير الأول وتضم الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 7توجه الوزارة المعهود إليها بالوصاية مشروع العقد الخاص إلى السلطة الحكومية المكلفة بسكرتارية اللجنة الوزارية للاستثمارات.
- المادة 8تدفع مساهمة الدولة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه بعد إنجاز الخدمة ووفق جدول استحقاق تقديري ينص عليه في العقد الخاص أو في ملحق به.
- المادة 9يحدد أجل إنجاز الاستثمارات المزمع القيام بها والمبرمة بشأنها العقود الخاصة في العقد ويبتدئ العمل به من تاريخ التوقيع على العقد.
- المادة 10يشترط للاستفادة من الأحكام الواردة في المادة 19 من القانون الإطار المشار إليه أعلاه رقم 18.95 أن يودع المستثمرون بالمناطق الصناعية المقررة بأحد الأقاليم أو العم
- المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية والوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان ووزير الاقتصاد والمالية والخ