الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1
من مرسوم رقم 2.01.1643 بتطبيق القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
ف 1يمكن تطبيقا للقانون رقم 16.98 المشار إليه أعلاه، التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية التالية أو أخذها أو زرعها:
- –الأعضاء البشرية:
- –الكلية؛
- –القلب؛
- –الرئة؛
- –الكبد؛
- –البانكرياس؛
- –الأمعاء؛
- –مجموعة القلب والرئتين؛
- –المقلة.
- –الأنسجة البشرية:
- –العظام؛
- –الشرايين؛
- –الأوردة؛
- –النخاع العظمي؛
- –صمامات القلب؛
- –الغشاء السابيائي؛
- –الجلد؛
- –الأوتار؛
- –قرنية العين؛
- –الأربطة المفصلية؛
- –غشاء الدماغ والحبل الشوكي؛
- –الغشاء العضلي؛
- –الخلايا الأصلية المكونة للدم؛
- –كل الخلايا الأخرى باستثناء الخلايا المتصلة بالتوالد.
ف 2يجوز عند الضرورة، تتميم وتغيير لائحة الأعضاء والأنسجة المشار إليها أعلاه، بقرار لوزير الصحة يتخذه باقتراح من المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية.
طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.01.1643 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 2- المادة 1يمكن تطبيقا للقانون رقم 16.98 المشار إليه أعلاه، التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية التالية أو أخذها أو زرعها:
- المادة 2لأجل تطبيق أحكام المادة 25 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر، يقصد بالأعضاء والأنسجة القابلة للخلفة بشكل طبيعي: