مادة madda
FR

ف 1يمكن تطبيقا للقانون رقم 16.98 المشار إليه أعلاه، التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية التالية أو أخذها أو زرعها:

  1. –الأعضاء البشرية:
  2. –الكلية؛
  3. –القلب؛
  4. –الرئة؛
  5. –الكبد؛
  6. –البانكرياس؛
  7. –الأمعاء؛
  8. –مجموعة القلب والرئتين؛
  9. –المقلة.
  10. –الأنسجة البشرية:
  11. –العظام؛
  12. –الشرايين؛
  13. –الأوردة؛
  14. –النخاع العظمي؛
  15. –صمامات القلب؛
  16. –الغشاء السابيائي؛
  17. –الجلد؛
  18. –الأوتار؛
  19. –قرنية العين؛
  20. –الأربطة المفصلية؛
  21. –غشاء الدماغ والحبل الشوكي؛
  22. –الغشاء العضلي؛
  23. –الخلايا الأصلية المكونة للدم؛
  24. –كل الخلايا الأخرى باستثناء الخلايا المتصلة بالتوالد.

ف 2يجوز عند الضرورة، تتميم وتغيير لائحة الأعضاء والأنسجة المشار إليها أعلاه، بقرار لوزير الصحة يتخذه باقتراح من المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية.

طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.01.1643 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 2
  1. المادة 1يمكن تطبيقا للقانون رقم 16.98 المشار إليه أعلاه، التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية التالية أو أخذها أو زرعها:
  2. المادة 2لأجل تطبيق أحكام المادة 25 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر، يقصد بالأعضاء والأنسجة القابلة للخلفة بشكل طبيعي:
فهرس النص كاملا · 39 مادة