الباب الخامس: المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية
المادة 34
من مرسوم رقم 2.01.1643 بتطبيق القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
ف 1يتولى المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية المحدث بموجب المادة 46 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر القيام بالمهام التالية:
- –إبداء رأيه لوزير الصحة بخصوص المسائل المتعلقة بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وحفظها ونقلها.
- –إعداد قواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها واقتراحها على وزير الصحة.
ف 2ويستشير وزير الصحة المجلس المذكور حول:
- –مجموعة البطاقات الوطنية للمرضى المنتظرين لزرع أعضاء أو أنسجة بشرية الممسوكة من قبل وزارة الصحة.
- –تطبيق قواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها.
- –المؤسسات المرخص لها باستيراد وتصدير الأعضاء والأنسجة البشرية والمؤسسات التي يمكن الترخيص لفائدتها بالتصدير المذكور.
- –منح الاعتماد لمراكز الاستشفاء الخاصة فيما يتعلق بزرع الأعضاء.
- –نماذج السجلات التي تقيد فيها الموافقة على أخذ الأعضاء أو رفضه الممسوكة لهذه الغاية.
- –كيفيات تشجيع التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.
طريقة الإحالةالمادة 34 من مرسوم رقم 2.01.1643 — madda.ma
الباب الخامس: المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية
المادة 34 – المادة 39- المادة 34يتولى المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية المحدث بموجب المادة 46 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر القيام بالمهام التالية:
- المادة 35يرأس المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية طبيب أستاذ باحث يعينه وزير الصحة.
- المادة 36مدة انتداب الأعضاء المعينين في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 37يعقد المجلس جلساته بوزارة الصحة، ويجتمع بمبادرة من وزير الصحة أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
- المادة 38يسهر رئيس المجلس على السير العام للمجلس وعلى التنسيق بين أشغاله، ويكلف بإعداد تقرير سنوي عن أنشطة المجلس يعرضه على وزير الصحة.
- المادة 39يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الصحة ووزير العدل ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي كل واحد منهم فيما يخصه.