الباب الخامس: المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية
المادة 39
من مرسوم رقم 2.01.1643 بتطبيق القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الصحة ووزير العدل ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي كل واحد منهم فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.01.1643 — madda.ma
الباب الخامس: المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية
المادة 34 – المادة 39- المادة 34يتولى المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية المحدث بموجب المادة 46 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر القيام بالمهام التالية:
- المادة 35يرأس المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية طبيب أستاذ باحث يعينه وزير الصحة.
- المادة 36مدة انتداب الأعضاء المعينين في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 37يعقد المجلس جلساته بوزارة الصحة، ويجتمع بمبادرة من وزير الصحة أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
- المادة 38يسهر رئيس المجلس على السير العام للمجلس وعلى التنسيق بين أشغاله، ويكلف بإعداد تقرير سنوي عن أنشطة المجلس يعرضه على وزير الصحة.
- المادة 39يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الصحة ووزير العدل ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي كل واحد منهم فيما يخصه.