الباب الخامس: المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية
المادة 35
من مرسوم رقم 2.01.1643 بتطبيق القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
ف 1يرأس المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية طبيب أستاذ باحث يعينه وزير الصحة.
ف 2يضم المجلس الأعضاء التالي ذكرهم المعينين من قبل وزير الصحة، باقتراح من مدراء المراكز الاستشفائية المعتمدة لأخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها:
- –طبيبان ممارسان يمثلان مجال زرع الكلي؛
- –طبيبان ممارسان يمثلان مجال زرع القرنية؛
- –طبيبان ممارسان يمثلان مجال زرع النخاع العظمي؛
- –طبيب مختص في التخدير والإنعاش؛
- –طبيب مختص في علم المناعة؛
- –طبيب مختص في التشريح المرضي؛
- –طبيب مختص في الجراحة؛
ف 3كما يضم المجلس الأعضاء الآتي بيانهم:
- –ممثل عن وزير العدل؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
- –الأعضاء الثلاثة الآتي ذكرهم الذين يمثلون وزارة الصحة:
- –مدير المستشفيات والعلاجات المتنقلة؛
- –مدير علم الأوبئة ومحاربة الأمراض؛
- –مدير التنظيم والمنازعات.
- –مدير المركز الوطني لتحاقن الدم؛
- –ممثل عن المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية؛
- –ممثلان عن أطر الممرضين يعينهما وزير الصحة؛
- –ممثل عن أطر التمريض العسكري تعينه السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
ف 4يمكن للمجلس أن يضم إليه كل طبيب ممارس أو شخصية يرى فائدة في مساهمتها نظرا لكفاءتها العلمية.
طريقة الإحالةالمادة 35 من مرسوم رقم 2.01.1643 — madda.ma
الباب الخامس: المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية
المادة 34 – المادة 39- المادة 34يتولى المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية المحدث بموجب المادة 46 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر القيام بالمهام التالية:
- المادة 35يرأس المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية طبيب أستاذ باحث يعينه وزير الصحة.
- المادة 36مدة انتداب الأعضاء المعينين في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 37يعقد المجلس جلساته بوزارة الصحة، ويجتمع بمبادرة من وزير الصحة أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
- المادة 38يسهر رئيس المجلس على السير العام للمجلس وعلى التنسيق بين أشغاله، ويكلف بإعداد تقرير سنوي عن أنشطة المجلس يعرضه على وزير الصحة.
- المادة 39يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الصحة ووزير العدل ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي كل واحد منهم فيما يخصه.