الباب الرابع: استيراد الأعضاء والأنسجة البشرية وتصديرها
المادة 31
من مرسوم رقم 2.01.1643 بتطبيق القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
ف 1يمكن استيراد الأعضاء والأنسجة البشرية، بناء على ترخيص يسلمه وزير الصحة، بعد استطلاع رأي هيئة الأطباء الوطنية.
ف 2لا يجوز الترخيص بالاستيراد إلا لفائدة المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية المعتمدة قانونا لإجراء عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها.
طريقة الإحالةالمادة 31 من مرسوم رقم 2.01.1643 — madda.ma
الباب الرابع: استيراد الأعضاء والأنسجة البشرية وتصديرها
المادة 31 – المادة 33- المادة 31يمكن استيراد الأعضاء والأنسجة البشرية، بناء على ترخيص يسلمه وزير الصحة، بعد استطلاع رأي هيئة الأطباء الوطنية.
- المادة 32يجب أن يحدد في الترخيص المشار إليه في المادة السابقة، مصدر العضو أو النسيج البشري وطبيعته والغرض منه وكذا البيانات التي تمكن من تحديد مساره.
- المادة 33يحدد وزير الصحة قائمة المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 16.98 المرخص لها باستيراد الأعضاء والأنسجة البشرية وقائمة