مادة madda
FR

يجب الاحتفاظ، تحت مسؤولية الطبيب مدير المؤسسة، بكل المعطيات المتعلقة بالمتبرع والمتبرع له، وفقا للتعليمات الواردة في القرار المتعلق بقواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها.

طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.01.1643 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: التبرع بالأعضاء وأخذها وزرعها

المادة 16 – المادة 30
  1. المادة 16يتم بقرار لوزير الصحة وباقتراح من المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية تحديد قواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها.
  2. المادة 17يمنع أخذ الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو هما معا، لأغراض علاجية، من الأشخاص الأحياء أو المتوفين الذين يعانون أو سبق أن عانوا من الأمراض التالية:
  3. المادة 18لا يجوز القيام بأية عملية أخذ للأعضاء أو للأنسجة البشرية، دون تأكد الطبيب المسؤول عن عملية الأخذ المذكورة، من استيفاء الشروط المتعلقة بالموافقة المسبقة، المنصوص
  4. المادة 19تحدد بقرار لوزير الصحة بعد استطلاع رأي وزير العدل، الشروط الواجب توفرها في سجل المستشفى الخاص بالتبرع أو برفضه أو اعتراض الأسرة، المنصوص عليه في المادتين 17 و 1
  5. المادة 20تحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الصحة، الشروط الواجب توفرها في سجلات الموافقة والرفض المنصوص عليها في المادتين 10 و 14 من القانون رقم 16.98 المشار إليه أعلاه
  6. المادة 21يجب على القاضي أو الطبيب المكلف بتلقي تصريح شخص حي بالتبرع بعد وفاته بعضو أو عدة أعضاء، أن يشير في السجل المعد لهذه الغاية إلى الغرض العلاجي أو العلمي من التبرع
  7. المادة 22يجب، في حالة أخذ عضو بشري من شخص حي، إثبات علاقة القرابة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر، أمام القاضي المكلف بتلقي الموافقة، بواسطة
  8. المادة 23يمنع على الأطباء المنتمين إلى الفريق الذي سيجري عملية الأخذ وإلى الفريق الذي سيقوم بالزرع، في حالة أخذ أعضاء أو أنسجة بشرية لأغراض علاجية من شخص متوفى دماغيا، أ
  9. المادة 24يحرر الأطباء الذين يقومون بأخذ الأعضاء لأغراض علاجية أو علمية، تقريرا مفصلا عن العملية التي أنجزوها وعن ملاحظاتهم حول حالة الجسم والأعضاء المأخوذة.
  10. المادة 25يجب، قبل أي عملية أخذ من شخص حي، القيام بتحليل للسوابق الطبية والجراحية والعلاجات المتبعة من قبل المتبرع وبفحص دقيق كما هو منصوص على ذلك في القرار المتعلق بقواع
  11. المادة 26يخضع المتبرع والمتبرع له، قبل أي عملية زرع، للفحوصات المحددة في القرار المشار إليه في المادة 16 أعلاه المتعلق بقواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشر
  12. المادة 27يجب على الأطباء الذين يقومون بعملية زرع، أن يعدوا تقريرا مفصلا عن الظروف التي أجريت فيها عملية الزرع وملاحظاتهم وكذا حالة المتبرع له. وتودع نسخة من المحضر في مل
  13. المادة 28يعين وزير الصحة بقرار المحلات الموجودة داخل المستشفيات المدنية والعسكرية والمؤسسات التي يتم الاحتفاظ لديها بالأعضاء والأنسجة المراد زرعها، بموجب أحكام المادة 12
  14. المادة 29يتحمل المتبرع له، بالإضافة إلى المصاريف المتعلقة بعمليات الزرع، المصاريف الواجبة برسم الفحوصات المجراة على المتبرع، وعند الاقتضاء، تلك المتعلقة بالعضو أو النسيج
  15. المادة 30يجب الاحتفاظ، تحت مسؤولية الطبيب مدير المؤسسة، بكل المعطيات المتعلقة بالمتبرع والمتبرع له، وفقا للتعليمات الواردة في القرار المتعلق بقواعد حسن إنجاز عمليات أخذ
فهرس النص كاملا · 39 مادة