الباب الرابع: استيراد الأعضاء والأنسجة البشرية وتصديرها
المادة 33
من مرسوم رقم 2.01.1643 بتطبيق القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
يحدد وزير الصحة قائمة المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 16.98 المرخص لها باستيراد الأعضاء والأنسجة البشرية وقائمة المؤسسات المنصوص عليها في المادة 29 من القانون المذكور المرخص لها بتصدير الأعضاء والأنسجة البشرية وكذا قائمة المؤسسات التي يمكن الترخيص لفائدتها بتصدير الأعضاء والأنسجة البشرية.
طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.01.1643 — madda.ma
الباب الرابع: استيراد الأعضاء والأنسجة البشرية وتصديرها
المادة 31 – المادة 33- المادة 31يمكن استيراد الأعضاء والأنسجة البشرية، بناء على ترخيص يسلمه وزير الصحة، بعد استطلاع رأي هيئة الأطباء الوطنية.
- المادة 32يجب أن يحدد في الترخيص المشار إليه في المادة السابقة، مصدر العضو أو النسيج البشري وطبيعته والغرض منه وكذا البيانات التي تمكن من تحديد مساره.
- المادة 33يحدد وزير الصحة قائمة المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 16.98 المرخص لها باستيراد الأعضاء والأنسجة البشرية وقائمة