الباب الثالث: أجرة تضمين الشهادات واستخراج النسخ
المادة 8
من مرسوم رقم 2.01.2825 بتطبيق أحكام القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
ف 1يتسلم الناسخ أجرة تضمين الشهادة من العدلين المتلقيين لها فور تضمينها وذلك مقابل وصل مرقم مستخرج من كناش يحدد شكله ومضمونه بقرار لوزير العدل.
ف 2يجب على العدلين أن يؤديا للناسخ أجرة تضمين الشهادة، تحت طائلة المتابعات المنصوص عليها قانونا.
ف 3يتم استخلاص أجرة التضمين من طرف العدلين وأداؤها كاملة للناسخ.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.01.2825 — madda.ma
الباب الثالث: أجرة تضمين الشهادات واستخراج النسخ
المادة 5 – المادة 9- المادة 5يتولى القاضي المكلف بالتوثيق توزيع الشهادات على النساخ بطريقة عادلة لتضمينها، مع مراعاة المصلحة التوثيقية.
- المادة 6تحدد بقرار لوزير العدل تعريفة أجرة تضمين الشهادات واستخراج نسخها المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 49.00 المشار إليه أعلاه.
- المادة 7يتعين على العدلين المتلقيين للشهادة أن يستخلصا من صاحبها أجرة تضمينها عند التلقي ويبينا ذلك في الوصل المنصوص عليه في الفصل 30 من المرسوم رقم 2.82.415 الصادر في
- المادة 8يتسلم الناسخ أجرة تضمين الشهادة من العدلين المتلقيين لها فور تضمينها وذلك مقابل وصل مرقم مستخرج من كناش يحدد شكله ومضمونه بقرار لوزير العدل.
- المادة 9يتقاضى الناسخ عن استخراج نسخ الرسوم والبحث عنها في السجلات أجرته من طالب النسخة، طبق التعريفة المحددة بقرار لوزير العدل، مقابل وصل مستخرج من الكناش المشار إليه