الباب الثالث: أجرة تضمين الشهادات واستخراج النسخ
المادة 9
من مرسوم رقم 2.01.2825 بتطبيق أحكام القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
ف 1يتقاضى الناسخ عن استخراج نسخ الرسوم والبحث عنها في السجلات أجرته من طالب النسخة، طبق التعريفة المحددة بقرار لوزير العدل، مقابل وصل مستخرج من الكناش المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه.
ف 2تقسم أجرة استخراج نسخ الرسوم على ثلاثة أقسام بالتساوي بين الناسخ والعدلين الموقعين النسخة المستخرجة، بعد تأكدهما من مطابقتها لأصلها.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.01.2825 — madda.ma
الباب الثالث: أجرة تضمين الشهادات واستخراج النسخ
المادة 5 – المادة 9- المادة 5يتولى القاضي المكلف بالتوثيق توزيع الشهادات على النساخ بطريقة عادلة لتضمينها، مع مراعاة المصلحة التوثيقية.
- المادة 6تحدد بقرار لوزير العدل تعريفة أجرة تضمين الشهادات واستخراج نسخها المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 49.00 المشار إليه أعلاه.
- المادة 7يتعين على العدلين المتلقيين للشهادة أن يستخلصا من صاحبها أجرة تضمينها عند التلقي ويبينا ذلك في الوصل المنصوص عليه في الفصل 30 من المرسوم رقم 2.82.415 الصادر في
- المادة 8يتسلم الناسخ أجرة تضمين الشهادة من العدلين المتلقيين لها فور تضمينها وذلك مقابل وصل مرقم مستخرج من كناش يحدد شكله ومضمونه بقرار لوزير العدل.
- المادة 9يتقاضى الناسخ عن استخراج نسخ الرسوم والبحث عنها في السجلات أجرته من طالب النسخة، طبق التعريفة المحددة بقرار لوزير العدل، مقابل وصل مستخرج من الكناش المشار إليه