مادةmadda
مرسوم رقم 2.02.831

مرسوم رقم 2.02.831 بتطبيق القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة فيما يخص الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة

مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة فيما يخص الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.188 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002)؛

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.185 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1997) المتعلق برئاسة مجالس الإدارة التابعة للمؤسسات العمومية الوطنية والجهوية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 13 من رجب 1424 (10 سبتمبر 2003)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 53.00 المشار إليه أعلاه، يعهد بوصاية الدولة على الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة.

يحدد مقر الوكالة في الرباط.

المادة الثانية

يتألف مجلس إدارة الوكالة، تحت رئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك، بالإضافة إلى رؤساء جامعات الغرف المهنية ورئيس المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب ورئيس هيئة الخبراء المحاسبين المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 53.00 من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –الوزير المكلف بالصناعة والتجارة؛
  2. –الوزير المكلف بالمالية؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية والشؤون العامة وتأهيل الاقتصاد؛
  4. –الوزير المكلف بالتشغيل.

إذا عاق السلطات الحكومية أعضاء مجلس الإدارة عائق، ناب عنهم الكتاب العامون لوزاراتهم.

يعين رؤساء الجمعيات المهنية والمنظمات التي لا تسعى إلى الحصول على ربح، الأكثر تمثيلا والعاملة في ميدان إنعاش المقاولة الصغرى والمتوسطة المشار إليها في المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 53.00 بمقرر للوزير الأول يصدر باقتراح من الوزير المكلف بالصناعة والتجارة.

يحضر مدير الوكالة بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم بمهمة كتابة هذه الاجتماعات.

المادة الثالثة

يرأس مدير الوكالة لجنة الانتقاء المشار إليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 53.00 التي تضم:

  1. –ممثلا عن الوزير المكلف بالصناعة والتجارة؛
  2. –ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية؛
  3. –ممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية والشؤون العامة وتأهيل الاقتصاد؛
  4. –ممثلا عن الوزير المكلف بالتشغيل.

وتضم كذلك:

  1. –ممثلين إثنين عن الغرف المهنية المعنية بالمشاريع المعروضة على أنظار اللجنة؛
  2. –ممثلين إثنين عن الجمعيات المهنية والمنظمات التي لا تسعى إلى الحصول على ربح يختاران نظرا لما لهما من أهلية وتجربة في ميدان إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة يعينهما الوزير المكلف بالصناعة والتجارة.

المادة الرابعة

وفقا لأحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 53.00 يسير المدير الوكالة ويتصرف باسمها، ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض الوكالة ويقوم بجميع الأعمال التحفظية باسمها.

يمثل الوكالة أمام كل الأشخاص الذاتيين والمعنويين.

يمثل الوكالة أمام المحاكم ويجوز له أن يقيم جميع الدعاوى القضائية الرامية إلى الدفاع عن مصالح الوكالة غير أنه يلزم بإخبار رئيس مجلس الإدارة بذلك في الحال.

يوظف ويعين مستخدمي الوكالة ويسير جميع المصالح التابعة للوكالة.

يتولى بصفته آمرا بالصرف، الالتزام بالنفقات بناء على تصرف أو عقد أو صفقة.

يعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها، ويصفي ويثبت نفقات وموارد الوكالة.

المادة الخامسة

يسند إلى وزير الصناعة والتجارة والمواصلات ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من رجب 1424 (17 سبتمبر 2003).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير الصناعة والتجارة والمواصلات، الإمضاء: رشيد الطالبي علمي.

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.