المادة الثانية
ف 1يتألف مجلس إدارة الوكالة، تحت رئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك، بالإضافة إلى رؤساء جامعات الغرف المهنية ورئيس المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب ورئيس هيئة الخبراء المحاسبين المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 53.00 من الأعضاء التالي بيانهم:
- –الوزير المكلف بالصناعة والتجارة؛
- –الوزير المكلف بالمالية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية والشؤون العامة وتأهيل الاقتصاد؛
- –الوزير المكلف بالتشغيل.
ف 2إذا عاق السلطات الحكومية أعضاء مجلس الإدارة عائق، ناب عنهم الكتاب العامون لوزاراتهم.
ف 3يعين رؤساء الجمعيات المهنية والمنظمات التي لا تسعى إلى الحصول على ربح، الأكثر تمثيلا والعاملة في ميدان إنعاش المقاولة الصغرى والمتوسطة المشار إليها في المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 53.00 بمقرر للوزير الأول يصدر باقتراح من الوزير المكلف بالصناعة والتجارة.
ف 4يحضر مدير الوكالة بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم بمهمة كتابة هذه الاجتماعات.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.02.831 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.831 بتطبيق القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة فيما يخص الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 53.00 المشار إليه أعلاه، يعهد بوصاية الدولة على الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة إلى السلطة الحكومية المك
- المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة الوكالة، تحت رئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك، بالإضافة إلى رؤساء جامعات الغرف المهنية ورئيس المجموعة المهنية للبنوك ب
- المادة الثالثةيرأس مدير الوكالة لجنة الانتقاء المشار إليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 53.00 التي تضم:
- المادة الرابعةوفقا لأحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 53.00 يسير المدير الوكالة ويتصرف باسمها، ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض الوكا
- المادة الخامسةيسند إلى وزير الصناعة والتجارة والمواصلات ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.