مادة madda
FR

ف 1وفقا لأحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 53.00 يسير المدير الوكالة ويتصرف باسمها، ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض الوكالة ويقوم بجميع الأعمال التحفظية باسمها.

ف 2يمثل الوكالة أمام كل الأشخاص الذاتيين والمعنويين.

ف 3يمثل الوكالة أمام المحاكم ويجوز له أن يقيم جميع الدعاوى القضائية الرامية إلى الدفاع عن مصالح الوكالة غير أنه يلزم بإخبار رئيس مجلس الإدارة بذلك في الحال.

ف 4يوظف ويعين مستخدمي الوكالة ويسير جميع المصالح التابعة للوكالة.

ف 5يتولى بصفته آمرا بالصرف، الالتزام بالنفقات بناء على تصرف أو عقد أو صفقة.

ف 6يعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها، ويصفي ويثبت نفقات وموارد الوكالة.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.02.831 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.02.831 بتطبيق القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة فيما يخص الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 53.00 المشار إليه أعلاه، يعهد بوصاية الدولة على الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة إلى السلطة الحكومية المك
  2. المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة الوكالة، تحت رئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك، بالإضافة إلى رؤساء جامعات الغرف المهنية ورئيس المجموعة المهنية للبنوك ب
  3. المادة الثالثةيرأس مدير الوكالة لجنة الانتقاء المشار إليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 53.00 التي تضم:
  4. المادة الرابعةوفقا لأحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 53.00 يسير المدير الوكالة ويتصرف باسمها، ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض الوكا
  5. المادة الخامسةيسند إلى وزير الصناعة والتجارة والمواصلات ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد