مادة madda
FR

ف 1يرأس مدير الوكالة لجنة الانتقاء المشار إليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 53.00 التي تضم:

  1. –ممثلا عن الوزير المكلف بالصناعة والتجارة؛
  2. –ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية؛
  3. –ممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية والشؤون العامة وتأهيل الاقتصاد؛
  4. –ممثلا عن الوزير المكلف بالتشغيل.

ف 2وتضم كذلك:

  1. –ممثلين إثنين عن الغرف المهنية المعنية بالمشاريع المعروضة على أنظار اللجنة؛
  2. –ممثلين إثنين عن الجمعيات المهنية والمنظمات التي لا تسعى إلى الحصول على ربح يختاران نظرا لما لهما من أهلية وتجربة في ميدان إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة يعينهما الوزير المكلف بالصناعة والتجارة.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.02.831 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.02.831 بتطبيق القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة فيما يخص الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 53.00 المشار إليه أعلاه، يعهد بوصاية الدولة على الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة إلى السلطة الحكومية المك
  2. المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة الوكالة، تحت رئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك، بالإضافة إلى رؤساء جامعات الغرف المهنية ورئيس المجموعة المهنية للبنوك ب
  3. المادة الثالثةيرأس مدير الوكالة لجنة الانتقاء المشار إليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 53.00 التي تضم:
  4. المادة الرابعةوفقا لأحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 53.00 يسير المدير الوكالة ويتصرف باسمها، ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض الوكا
  5. المادة الخامسةيسند إلى وزير الصناعة والتجارة والمواصلات ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد