المادة الخامسة
يسند إلى وزير الصناعة والتجارة والمواصلات ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.02.831 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.831 بتطبيق القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة فيما يخص الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 53.00 المشار إليه أعلاه، يعهد بوصاية الدولة على الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة إلى السلطة الحكومية المك
- المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة الوكالة، تحت رئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك، بالإضافة إلى رؤساء جامعات الغرف المهنية ورئيس المجموعة المهنية للبنوك ب
- المادة الثالثةيرأس مدير الوكالة لجنة الانتقاء المشار إليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 53.00 التي تضم:
- المادة الرابعةوفقا لأحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 53.00 يسير المدير الوكالة ويتصرف باسمها، ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض الوكا
- المادة الخامسةيسند إلى وزير الصناعة والتجارة والمواصلات ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.