مادة madda
FR
الباب الثاني: المستخدمون النظاميونالفصل الخامس: العقوبات التأديبية

المادة 32

من مرسوم رقم 2.03.535 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية

إذا ارتكب المستخدم خطأ فادحا، سواء كان الأمر يتعلق بإخلال بالتزاماته المهنية أو بجنحة تمس بالحق العام، يجوز توقيفه عن العمل في الحال بمقرر لمدير المركز الاستشفائي. ويجب أن يبين هذا المقرر ما إذا كان المعني بالأمر سيحتفظ بمرتبه طوال مدة توقيفه أو يحدد نسبة الاقتطاع التي يتحملها، باستثناء التعويضات العائلية التي يستمر في تقاضيها كاملة.

طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.03.535 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الخامس: العقوبات التأديبية

المادة 23 – المادة 35
  1. المادة 23يتوفر مديرو المراكز الاستشفائية على السلطة التأديبية. وتقوم اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بدور المجلس التأديبي، وتغير تشكلتها حينئذ وفقا لمقتضيات المادة 22
  2. المادة 24تشتمل العقوبات المطبقة على مستخدمي المراكز الاستشفائية بالترتيب، حسب تزايد الخطورة، على ما يلي:
  3. المادة 25يصدر مدير المركز الاستشفائي العقوبات من الدرجة الأولى بمقرر مبرر، دون استشارة المجلس التأديبي، بعد أن يطلب إيضاحات من المعني بالأمر.
  4. المادة 26للموظف المتابع حق الاطلاع على ملفه الشخصي وعلى جميع الوثائق الملحقة به، وذلك بمجرد ما تقام عليه الدعوى التأديبية، ويمكنه أن يتقدم بدفاعه إلى المجلس التأديبي شفو
  5. المادة 27يمكن للمجلس التأديبي أن يجري بحثا إذا لم يكتف بالمعلومات المقدمة إليه عن الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر أو عن الظروف التي ارتكبت فيها هذه الأفعال.
  6. المادة 28يصدر المجلس التأديبي رأيا مبررا في العقوبات التي تبين له وجوب اتخاذها بناء على الأفعال المنسوبة إلى المستخدم المعني بالأمر، ويوجهه إلى مدير المركز الاستشفائي، ب
  7. المادة 29يجب أن يبدي المجلس التأديبي الرأي المنصوص عليه في المادة السابقة داخل أجل شهر يبتدئ من تاريخ عرض القضية عليه، ويرفع هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر في حالة إجراء بحث.
  8. المادة 30لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تكون العقوبة الصادرة بالفعل أشد من العقوبة التي يقترحها المجلس التأديبي، إلا بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
  9. المادة 31يجب تبليغ القرار المتخذ إلى المستخدم المعني بالأمر.
  10. المادة 32إذا ارتكب المستخدم خطأ فادحا، سواء كان الأمر يتعلق بإخلال بالتزاماته المهنية أو بجنحة تمس بالحق العام، يجوز توقيفه عن العمل في الحال بمقرر لمدير المركز الاستشفا
  11. المادة 33في حالة التوقيف، يجب أن توجه الدعوة لانعقاد المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن، كما يجب أن تسوى وضعية المستخدم الموقوف عن العمل في أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم
  12. المادة 34توضع قرارات التأديب في الملف الشخصي للمستخدم، وكذا الآراء أو التوصيات التي يعبر عنها المجلس التأديبي، عند الاقتضاء، وجميع الأوراق والمستندات الملحقة.
  13. المادة 35يجوز للمستخدم الذي صدرت في حقه عقوبة تأديبية ولم يتم فصله من أسلاك الإدارة، أن يقدم طلبا إلى مدير المركز الاستشفائي يلتمس فيه ألا يحتفظ في ملفه بأي أثر للعقوبة
فهرس النص كاملا · 89 مادة