الباب الثاني: المستخدمون النظاميونالفصل الثامن: مقتضيات مختلفة
المادة 74
من مرسوم رقم 2.03.535 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية
ف 1يمارس الحق النقابي طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ف 2يجب أن لا تترتب عن الانتماء أو عدم الانتماء النقابي أية نتيجة فيما يخص التوظيف والترقية والتعيين، وبصفة عامة على الوضعية الإدارية للمستخدمين الخاضعين لهذا النظام الأساسي.
طريقة الإحالةالمادة 74 من مرسوم رقم 2.03.535 — madda.ma
الفصل الثامن: مقتضيات مختلفة
المادة 74 – المادة 80- المادة 74يمارس الحق النقابي طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 75يمنع على مستخدمي المراكز الاستشفائية مزاولة أي نشاط حر بصفة مهنية كيفما كان نوعه يدر عليهم مداخيل. ولا يمكن مخالفة هذا المنع إلا بصفة استثنائية، وحسب كل حالة عل
- المادة 76يلزم مستخدمو المراكز الاستشفائية، كيفما كان الإطار أو الصنف الذي ينتمون إليه، بكتمان سر المهنة، ويمنع عليهم نشر أو توزيع أو تسليم أو استعمال لفائدتهم أو لفائدة
- المادة 77كل مستخدم كيفما كانت رتبته في التسلسل الإداري، مسؤول عن القيام بالمهام التي عهد بها إليه وملزم باحترام النظام الداخلي للمركز الاستشفائي المصادق عليه من المجلس ا
- المادة 78يتعين على الإدارة أن تحمي المستخدمين من التهديدات والتهجمات والإهانات والسباب والتشنيع التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم، وتعوض الضرر الناتج عن ذلك، إ
- المادة 79يفتح ملف خاص بكل مستخدم تسجل وترقم وترتب فيه بدون انقطاع، كل الوثائق التي تهم حالته المدنية والعائلية والإدارية، ولا يمكن أن يتضمن هذا الملف أية إشارة لآراء الم
- المادة 80يمكن لكل مستخدم، بطلب منه، شريطة توفر المنصب المالي، أن ينتقل من مركز استشفائي إلى آخر، ويتم الانتقال بمقرر مشترك لمديري المركزين الاستشفائيين المعنيين بالأمر.