الباب الثاني: المستخدمون النظاميونالفصل الرابع: تمثيل المستخدمين
المادة 18
من مرسوم رقم 2.03.535 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية
ف 1تحدث في حظيرة كل مركز استشفائي تمثيلية للمستخدمين في إطار لجان تجتمع حسب الحالة كلجان إدارية متساوية الأعضاء أو كمجالس تأديبية.
ف 2تتألف هذه اللجان من عدد متساو من ممثلي الإدارة وممثلي المستخدمين وتتوفر على أعضاء رسميين وعدد يماثلهم من الأعضاء النواب الذين لا يجوز لهم الحضور في اللجنة إلا عند تغيب الأعضاء الرسميين.
ف 3ويعين رئيس اللجنة من طرف مدير المركز الاستشفائي من بين ممثلي الإدارة، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه صوت الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.03.535 — madda.ma
الفصل الرابع: تمثيل المستخدمين
المادة 18 – المادة 22- المادة 18تحدث في حظيرة كل مركز استشفائي تمثيلية للمستخدمين في إطار لجان تجتمع حسب الحالة كلجان إدارية متساوية الأعضاء أو كمجالس تأديبية.
- المادة 19يحدد عدد الممثلين الرسميين والنواب للمستخدمين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء كما يلي بالنسبة لإطار واحد أو أكثر:
- المادة 20يعد منتخبين برسم لجنة إدارية متساوية الأعضاء المستخدمون المرسمون الموجودون في وضعية القيام بمهامهم والتابعون للإطار المراد تمثيله في هذه اللجنة، غير أنه لا يمكن
- المادة 21تحدد بمقرر لمدير المركز الاستشفائي المعني كيفية انتخاب وشروط تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وفقا للمقتضيات التنظيمية المطبقة على موظفي الدولة.
- المادة 22تبدي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بصفتها لجانا استشارية، رأيها في جميع المسائل المعروضة عليها بموجب هذا النظام الأساسي.